• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الاحالة الأخذ بالأقوال الأولية إذا توافرت لدية القناعة بالاتهام وتوافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى

لقاضي الإحالة سلطة ترجيح الاتهام والأخذ بالأقوال الأولية إذا تكوّنت لديه القناعة بها وتساندت مع قرائن أو أدلة أخرى في الدعوى، ولا يُعيب القرار اعتماده على هذه الأقوال متى كان تسبيبه سليماً.

نص الاجتهاد

لقاضي الاحالة الأخذ بالأقوال الأولية إذا توافرت لدية القناعة بالاتهام وتوافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن المتهم رائد 1 – القرار الطعين مخالف للأصول والقانون 2 – اعتمد القرار على الأقوال الأولية للطاعن أمام الجهات الأمنية والتي تراجع عنها أمام القضاء 3 – طلب من قاضي الإحالة استجوابه الا أنه رفض إجابة الطلبفي القانونيحق لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام واذا توافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى حيث أن القرار الطعين قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده وتحقق من توافر الأركان القانونية للجرم وساق على توفرها أدلة سائغة سليمة وهي اعتراف الطاعن الصريح والواضح في التحقيقات الأولية والقاء القبض عليه أثناء مراجعته الفرع الأمن السياسي في السويداء مستغلا وظيفته مدعية بان الموقوف سامي المطلوب مساعدته بالنقل الى المشفى بناء على طلب قريبه الطاعن من العائلة ويدعى أسامة معيش وكافة التحقيقات الجارية في ملف القضية وعلى ضوء التحقيقات الجارية في ملف القضية وعلى ضوء ما يملكه قاضي الإحالة من حق تقدير الأدلة فقد رجح الاتهام فجاء قراره جامع موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة المتعلقة بتقدير الأدلة بما لا تنال منه أسباب الطعن المتعلقة بتقدير الأدلة لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعة تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة العامةإعادة الملف لمرجعة لإيداعه مرجعه القضائي المختص بالبت بالقضية