• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الادلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عندعدم ارتياحه وإطمئنانه للأدلة تخاذ القرار بمنع المحاكمة طالما له ما يؤيده في ملف الدعوى

لقاضي الإحالة سلطة تقدير الأدلة والوقائع، وله عند عدم اطمئنانه إلى كفايتها أن يمنع المحاكمة إذا قام في الملف ما يسند هذا الاتجاه.

نص الاجتهاد

إن تقدير الادلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عندعدم ارتياحه وإطمئنانه للأدلة تخاذ القرار بمنع المحاكمة طالما له ما يؤيده في ملف الدعوى المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة في دمشق 1 – القرار المطعون فيه خالف الأصول والقانون2 – الجرائم المسندة للمطعون ضدهم ثابتة من خلال مجمل وثائق الدعوى وإن الأدلة المساقة بالملف كافية لترجيح الاتهامفي القانونحيث أن القرار المطعون فيه قد سرد واقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمة وانتهى الى تصدیق قرار قاضي التحقيق لجهة فقرات منع المحاكمة للمطعون ضدهم بعد أن استثبت من عدم توفر الأدلة الكافية للملاحقة ولا سيما أن تقدير الأدلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة طالما له ما يؤيده في ملف الدعوى حيث أن القرار فيما انتهى اليه وقد جاء مبنية على حسن الاستدلال وسلامة التقدير ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة مما يتعين رد الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا لا مجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم إعادة الملف لمرجعه لايداعه مرجعه القضائي المختص بالنظر في القضية أصولا