• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولاتؤلف سبباً من أسباب المخاصمة

لا تُؤسَّس دعوى المخاصمة على مجرد منازعة المحكمة في اقتناعها بالأدلة أو ترجيحها بعض البينات على بعض، متى كانت القناعة مستمدة من أصلٍ في ملف الدعوى، لأن ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولاتؤلف سبباً من أسباب المخاصمة المناقشة: اسباب المخاصمة1 – الحكم خلافا لوقائع الملف والأدلة وبطريقة استنتاجية بعيدة عن اليقين . وهذه الطريقة في الحكم تشكل ارتكاب الهيئة للخطأ المهني الجسيم. ذلك أن مدعي المخاصمة أنكر الجرم المنسوب اليه أمام الهيئة المخاصمة وأكد الشاهدان علاء الدين کنعان ومحمد سامر مكانس أن البضاعة غير عائدة له وأنه يعمل في مجال التوزيع فقط والهيئة المخاصمة لم تتحر توافر أركان الجرم. 2 – الحكم مبني على الريبة والشبهة3 – عدم البحث بقانونية الضبط والمخالفة4 – عدم مناقشة أدلة هامة وجوهرية وعدم الرد على دفو عنا وطلباتنا في القانونلما كانت دعوی مدعي المخاصمة تهدف الى طلب قبولها شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه ثم قبولها موضوعة وابطال الحكم المشكو منه مع الحكم له بالتعويض وبالرسوم والمصاريف والأتعاب وسائر النفقات، تأسيس منه على ارتكاب الهيئة الخطأ المهني الجسيم للأسباب أعلاهومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تمحضت عنها هذه الدعوى تتلخص في أنه أسند الى المدعى عليه مدعي المخاصمة بتاريخ 3/3/2016 أمام محكمة بداية الجزاء التموينية بدمشق ارتكابه جرم عدم ذكر مواصفات المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام القانون 14/ لعام 2015 استنادا للضبط التمويني المنظم بحقه برقم 5089 تاریخ 15/2/2016وكانت محكمة بداية الجزاء قضت غيابيا عليه بالحبس لمدة شهر والغرامة مائة ألف ليرة سورية. الخ ماجاء بالقراروكان المدعى عليه المذكور قد اعترض على الحكم الغيابي وتقرر رفض الاعتراض شكلا نظرة التخلفة عن المحاكم الاعتراضيةومن حيث انه ونتيجة الاستئناف الواقع من المدعى عليه والاستئنافي التبعي من النيابة العامة صدر القرار المشكو منه المتضمن رد الاستئنافين وتصديق القرار المستأنف. وكان مدعي المخاصمة تقدم الى السيد وزير العدل بتاريخ4/12/2018 بطلب الطعن بأمر خطي وتقرر رد الطلب بتاريخ 4/2/2019 فكانت دعوى المخاصمة هذه ومن حيث أن مدعي المخاصمة يؤسس دعواه على ارتكاب الهيئة الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الخطا المهني الجسيم هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتمامأ عادية ولا يشمل في مداه اقتناع محكمة الموضوع بأدلة وعدم قناعتها بأدلة أخرى ، ما دامت قناعتها مستمدة مما له أصل بأوراق الدعوى.ومن حيث أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمةومن حيث أن اعتماد محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها الهيئة المخاصمة على الضبط التمويني المنظم وفق الأصول وعدم اطمئنانها لأقوال شهود المدعى عليه – مدعي المخاصمة هو مما يدخل بصلاحيتها وقناعتها، وينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم ويوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمينات وإلزام المدعي بكافة المصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة الخزينة الدولة اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار