• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ملاحقة الجرم الواحد مرتين وإذا لم يلحظ قاضي الاحالة هذا الامر كان قراره مستوجبا النقض

إذا ثبت أن الجرم ذاته سبق أن تمت ملاحقته أو صدر فيه حكم نهائي بذات الموضوع والسبب، تعيّن عدم ملاحقته مرة ثانية، ويُعدّ قرار قاضي الإحالة المخالف لذلك مستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة الجرم الواحد مرتين وإذا لم يلحظ قاضي الاحالة هذا الامر كان قراره مستوجبا النقض المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن جعفر – لا يلاحق الجرم الواحد مرتين والطاعن تمت ملاحقته بذات الجرم أمام محكمة الجنايات العسكرية في أسباب طعن كفاح – القرار جاء سابق لأوانه وإن الطاعن أنكر الجرم المسند اليه وأنكر تقاضي أي رشوة – الاعترافات الصادرة عن الطاعن انتزعت تحت الضغط والإكراه وهي لا تكفي في تسبب الحكم بالاتهام – عدم معرفة الطاعن بالمدعى عليهم ولا علاقة له بهم النظر في الطعنينبالنسبة لطعن جعفر حيث أنه من الثابت بالقرار رقم 504/388 لعام 2010 عن محكمة الجنايات العسكرية ملاحقة الطاعن جعفر عدنان اسماعيل بجناية سرقة الأموال العامة بالتزوير وفق أحكام الفقرة ب من المادة العاشرة من قانون العقوبات الاقتصادي والحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمة واحد وثلاثين الفا وحيث أن قرار الحكم هو لذات الموضوع والسبب وحيث أنه لا يجوز ملاحقة الجرم الواحد مرتين لذلك وحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يلاحظ هذا الأمر مما يجعل اسباب الطعن المصارة من قبله تنال من القرار ويتوجب قبوله موضوعا بالنسبة للطاعن كفاح حيث أن قاضي الإحالة في اللاذقية وبموجب قراره المطعون فيه رقم 437 تاریخ 23/8/2016 قد انتهى الى اتهام الطاعن كفاح بجناية الرشوة وفق أحكام المادة 342 وذلك على خلفية اقدامه على تقاضي مبلغ مائة ليرة سورية عن كل اخراج قيد لاصحاب البطاقات العائلية لاستعمالها في استخراج دفاتر الدعم الحكومي لاكثر من مرة حيث بلغ عدد الدفاتر حوالي المئة دفتر وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن قاضي الإحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها للاتهام ويأخذ من الأدلة ما يقنع به للاتهام ويطرح من الأدلة ما لم يقنع به وليس المحكمة النقض رقابة عليه في ذلك ما دام تقديره سليمة وغير مشوب بفساد الاستدلال و الاستنتاج ولما كان قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون به قد اوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها بعد أن قدم خلاصة عنها وناقشها مناقشة سليمة وقانونية وحيث أنه أخذ من الأدلة ما رآه كافيأ لترجيح اتهام الطاعن المذكور بجناية تقاضي الرشوة لقاء عمل ينافي واجبات الوظيفة بعد أن تحقق من توافر الأركان القانونية ولما كانت الأسباب المثارة من قبل الطاعن كفاح لا تخرج عن كونها مجادلة قاضي الإحالة في مدى تقديره للادلة القائمة وكفايتها الترجيح الاتهام مما يعتبر من الأمور الموضوعية المتروك تقديرها للقاضي المذكور مما يتعين رفضها موضوعالذلك تقرر بالإجماع ووفقا للطلب من جهة وخلافا له من جهة أخرىقبول طعن جعفر موضوع ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفهرد طعن الطاعن كفاح موضوعاتضمينة الرسم ومصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينةإعادة الملف لاجراء المقتضی