يتطلب ثبوت القتل المقصود أو الشروع فيه قيام دليل مستقل على قصد إزهاق روح المجني عليه، ولا يكفي مجرد استعمال المسدس أو السلاح لإثبات هذا القصد ما دام يحتمل أن يكون الغرض الإيذاء أو التهديد أو التهويل.
يتميز القتل المقصود والشروع فيه عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن الجاني يقصد من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يتجلى في انصراف نية مرتكب الجريمة إلى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه إلى الجريمة باعث معين حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهار ما يراه من الادلة التي تدل عليه وتكشف عنه واستعمال المسدس إذا ثبت لا يكفي وحده لتوفر قصد القتل إذ يمكن أن يكون القصد الايذاء او التهديد. المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن رائد وكيلته المحامية أريج 1 – القرار الطعين مجحفة بحق الطاعن وغير منصف بحقه2 – المدعى أسقط حقه الشخصي عن الطاعن في القانونحيث أن الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب أن يكون الدليل القضائي لا لبس فيه ولا غموض وبعد توفر أركان الفعل الجرمي حيث أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى اليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة في القضيةيتميز القتل المقصود والشروع فيه عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقارنة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجريمة باعث معين حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره ما يراه الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه واستعمال المسدس اذا ثبت لا يكفي وحده لتوفر قصد القتل اذا يمكن أن يكون القصد الايذاء أو التهديد ولا بد من دليل أوضح واستعمال السلاح كان بقصد وفق وقائع الواردة في ملف القضية هو التهديد والتهويل والحاق الضرر بالمحل وهذا ما ثبت من أقوال الشهود ولا بد من التثبيت كون المرتكب للجرم أكثر من شخص من كان يحمل السلاح وبحوزته هذا من جهة وإن الهدف من استعمال السلاح اصابة المجني عليه بنية قتلة وذلك تطبيقا لمبادىء العدالة فإذا كان قصد مطلق النار هو الارهاب فلا يعتبر الجرم مقصودة وحيث أن القرار الطعين يغدو مشوبة بالقصور في الأسباب ويستوجب النقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعأ ونقض القرار المطعون فيه موضوعاإعادة التأمين لمسلفه أصولا إعادة الملف لمرجعة لاجراء المقتضى القانوني أصولا