• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الرضائية غير المسجلة لا تكون نافذة في حق الغير، ويحل المشتري محل الشريك البائع في حقوقه

لا تنتج القسمة الرضائية غير المسجَّلة أثرها تجاه الغير، بينما ينتقل إلى مشتري حصة الشريك ما كان للبائع من حقوق متعلقة بهذه الحصة بوصفه خلفاً له.

نص الاجتهاد

القسمة الرضائية بين الشركاء والتي لم يتم تنفيذها بالتسجيل لا تسري بحق الغير. إن من يشتري حصة معينة من الشركاء يغدو خلفاً لهذا الشريك البائع تنتقل إليه جميع الحقوق