لا تنتج القسمة الرضائية غير المسجَّلة أثرها تجاه الغير، بينما ينتقل إلى مشتري حصة الشريك ما كان للبائع من حقوق متعلقة بهذه الحصة بوصفه خلفاً له.
القسمة الرضائية بين الشركاء والتي لم يتم تنفيذها بالتسجيل لا تسري بحق الغير. إن من يشتري حصة معينة من الشركاء يغدو خلفاً لهذا الشريك البائع تنتقل إليه جميع الحقوق