• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار قاضي الاحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق

إحالة الحدث إلى محكمة الأحداث عقب تفريق محاكمته هي من القرارات غير القابلة للطعن بالنقض، لأن لمحكمة الأحداث أن تعيد توصيف الواقعة وفق صحيح القانون. كما أن قرار منع المحاكمة يُؤيَّد متى قامت قناعة قاضي الإحالة على أن الأدلة لا ترقى إلى ترجيح الاتهام وترفع الشك والغموض عن الوقائع.

نص الاجتهاد

إن قرار قاضي الاحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق النقض ولمحكمة الاحداث اعطاء الواقعة وصفها الصحيح المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة في اللاذقية ممثله الحق العام :1 – الأدلة المتوفرة في الدعوى تكفي لاتهام المدعى عليه وقضاء الإحالة لا يتطلب توفر الأدلة اليقينية2 – القرار الطعين خالف مبدأ الاستنتاج والاستدلال القانونية السليمفي أسباب الطعن المثارة من قبل جهة الادعاء الشخصي وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اضافة المنصبه ومدير الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية اضافة لوظيفته رئيس دائرة الحراج باللاذقية اضافة لوظيفته تمثلهم إدارة قضايا الدولة1 – القرار الطعين أخطأ الإستنتاج والاستدلال2 – الأدلة كافية لترجيح الاتهام في القانونحيث أنه لا بد للاتهام بجرم جنائي الوصف من توفر الأدلة لا يشوبها الغموض والشك وبعد التثبت من توفر أركان الفعل الجرميوحيث أن القرار الطعين قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها انتهى الى تصدیق قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة المدعى عليه علي بشير شحادة بعد أن استثبت من عدم توفر الأدلة التي ترجح الاتهام فجاء القرار مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة التقدير مما يتعين معه رد الطعن موضوعا بمواجهة فقرة منع المحاكمة أما بالنسبة لفقرة احالة المدعى عليه الحدث جعفر علي بجرم التسبب بالحريق لمحاكمته أمام محكمة الأحداث الجماعية باللاذقية فإن قرار قاضي الإحالة باحالة الحدث الى محكمة الأحداث بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق النقض ولمحكمة الأحداث اعطاء الواقعة وضعها الصحيح وخلافا لمطالبة النيابة العامةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوعا بمواجهة فقرة منع المحاكمةرد الطعن شكلا فيما يتعلق بإحالة المدعى عليه الحدث إلى محكمة الأحداث الجماعيةلا مجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة معفاة من الرسوم إعادة الملف لمرجعة لاجراء المقتضى القانوني أصولا