• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طريقة جمع العقوبات المنصوص عليها في المادة 204/2 عقوبات عام التي هي أنه يمكن جمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموعها على أقصى العقوبات المعينة

عند تعدد العقوبات الخاضعة للجمع، يجب تطبيق قاعدة الجمع القانونية لا الجمع الحسابي، بحيث لا يتجاوز المجموع الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد مضافاً إليه نصفه. ومتى كان الخطأ في هذا التطبيق ظاهراً من الأوراق، جاز اعتباره خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال القرار المطعون فيه في دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

طريقة جمع العقوبات المنصوص عليها في المادة 204/2 عقوبات عام التي هي أنه يمكن جمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموعها على أقصى العقوبات المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها أي أن الجمع لا يكون جمع حسابيطالما أن الخطأ حاصل بالجمع فلا داعي لفتح جلسات أو دعوة الأطراف أمام غرفة المخاصمة المناقشة: في القانون حيث تبين أنه سبق لمدعي المخاصمة أن تقدم الى المحكمة العسكرية في. بطلب دغم عقوبات الأحكام الثلاث الصادرة بحقه ولن المحكمة قررت رد الطلب فتقدم بالطعن به أمام الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض ( الغرفة المخاصمة ) فقررت هذه الغرفة بقرارها رقم 1208/245 تاريخ 22/4/2018 نقض القرار المطعون فيه وجمعت عقوبات الأحكام الثلاث بدلا من دعمها – فأصبحت عقوبة مدعي المخاصمة ست سنوات و3 أشهر أي أن الغرفة المخاصمة جمعت العقوبات جميعا حسابيا كما يلي : سنتين + سنتين وثلاثة أشهر + سنتين = 6 سنوات وثلاثة أشهر بعد أن عللت قرارها بأن الشروط متوافرة في الطلب لكن تعدد الجرائم وأثرها السيء لا يسمح بدغم العقوبات وتنفيذ الأشد أنها يجب جمعها معا وحيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تقرر جميع العقوبات وليس دعمها – وقد أحسنت الغرفة المخاصمة ذلك ورأت أن تقرر جمع العقوبات – ولكنها خالفت طريقة جمع العقوبات المنصوص عليها في المادة 4/204 عقوبات عام التي هي أنه يمكن جمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموعها على أقصى العقوبات المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها – ( والعقوبة المينة هي التي حكمت وقضت بها المحكمة ) أي أن الجمع لا يكون جمع حسابي كما فعلت الهيئة المخاصمة في قرارها المخاصم وحيث أن الخروج عن الحد الأدنى لتفسير أحكام القانون – والخطأ في تطبيقه رغم وضوحه يصل بالقرار المخاصم الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث تبين من خلال الاوراق وبالتدقيق ان الشروط الشكلية متوافرة في دعوى تبين من خلال الأوراق وبالتدقيق ان الشروط الشكلية متوافرة في دعوى المخاصمة الأمر الذي يتوجب معه قبول الدعوى شكلا كما أنه وحسب موضوع القرار المخاصم أعلاه المتعلق فقط بطريقة جمع عقوبات مدعي المخاصمة. فلا داعي لفتح جلسات أو دعوة الاطراف لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم أعلاه 2 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض 3 – اعادة التامين لمسلفه 4 – اعادة الملف الى مرجعه