• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة غير ملزمة بالأخذ بأية خبرة لم تجر تحت اشرافها طالما أنها لما تقتنع بها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد

ان المحكمة غير ملزمة بالأخذ بأية خبرة لم تجر تحت اشرافها طالما أنها لما تقتنع بها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن وكيل الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – تقدم بدعواه الماثلة قائلاً فيها بأن الجهة المدعية تعاقدت مع الشركة المدعى عليها بموجب العقد رقم 19/...

نص الاجتهاد

ان المحكمة غير ملزمة بالأخذ بأية خبرة لم تجر تحت اشرافها طالما أنها لما تقتنع بها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن وكيل الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – تقدم بدعواه الماثلة قائلاً فيها بأن الجهة المدعية تعاقدت مع الشركة المدعى عليها بموجب العقد رقم 19/2009 لتقديم وتركيب عناصر التبريد الرئيسية الخاصة بوحدات نظام التبريد المساعد بقيمة اجمالية /2.352.000/ ل.س وقد وردت الجهة المدعية المواد المتعاقد عليها الى الشركة المدعى عليها إلا أن الأخيرة امتنعت عن استلامها بحجة عدم تقديم عناصر التبريد المناسبة ومن ثم قامت بإصدار القرار رقم /114/ تاريخ 12/4/2010 المتضمن سحب التعهد منها مما دفع بالجهة المدعية لإقامة دعوى مستعجلة أمام القضاء المدني لإثبات مطابقة المواد الموردة للمواصفات العقدية وقد جرت خبرة ثلاثية أمام محكمة البداية المدنية بحماه استحصلت على عينات للتحليل تم تسليمها الى مخبر كلية الهندسة الميكانيكية بحلب فكانت النتيجة ان العينات مطابقة للمواصفات الفنية العقدية وأن الكميات المقدمة من الجهة المدعية أكثر من /240/م3 وبذلك تكون الشركة المدعى عليها قد خالفت لجهة الإنذار الموجه للجهة المدعية وكذلك قرار سحب الإعمال أحكام المادتين (54 – 61) من القانون /51/ لعام 2004 والمادة /12/ من المرسوم /450/ لعام 2004 وبذلك فإن إجراءات الإدارة من مصادرة تأمينات وتوقيفات العقد ووقف صرف استحقاقات الجهة المدعية وحجز أموالها العائدة للتعهد والبالغة حوالي ثلاثة ملايين ليرة سورية هو عمل بدون مستند قانوني وعليه التمست وكيل الجهة المدعية من دعواه الحكم بانعدام قرار سحب الإعمال رقم /114/ لعام 2010 ووقف تنفيذه وإلغائه وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع تأمينات وتوقيفات العقد وصرف استحقاقات الجهة المدعية وأحقيتها بتتمة أعمال العقد والحكم لها بالعطل والضرر جراء عدم استلام مواد العقد وصدور قرار سحب الإعمال .ومن حيث أن جهة الإدارة دفعت الدعوى ملتمسة رفضها وإخراج وزير الكهرباء من الدعوى تأسيساً على أنه بعد قيام الجهة المدعية بتوريد عناصر التبريد وتركيبها تبين بموجب تقرير الجهة الفنية المشرفة رقم /392/د ا تاريخ 9/2/2010 بأنه بعد التركيب حصل تكسر في عناصر التبريد المركبه من الجهة المدعية وتم الطلب من الأخيرة استبدالها وتم الاستبدال للمرة الثانية والثالثة ومع ذلك تكررت حالة وجود قطع صغيرة متكسرة من عناصر التبريد في دراتي المجموعتين الثانية والثالثة ويعود ذلك الى كون عناصر التبريد المقدمة من الجهة المدعية مخالفة للمواصفات العقدية وغير ملائمة للتشغيل وقد تم مراسلة الجهة المدعية وإعطائها المهل لإصلاح الخلل وآخر مهلة حددت بنهاية يوم 10/1/2010 بالكتاب رقم 4272/182 تاريخ 24/12/2009 ولكنها لم ترد وتركت المشكلة تتفاقم وعليه تم انذار الجهة المدعية بالكتاب رقم 787/82/ تاريخ 4/3/2010 بسحب أعمال العقد في حال عدم استبدال العناصر المخالفة للمواصفات العقدية ولكن دون جدوى مما دفع بالإدارة واستناداً للمادة /54/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 والمادة /42/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004 الى اصدار قرار سحب الاعمال رقم /114/ تاريخ 11/4/2010 المتضمن سحب تنفيذ أعمال العقد ومصادرة التأمينات والتوقيفات وتنفيذ الإعمال على حساب الجهة المدعية وبعد ذلك تم إبرام عقد جديد رقم /19/ لعام 2010 مع متعهد جديد لتنفيذ الاعمال المطلوبة على حساب الجهة المدعية وتم إعطاء أمر المباشرة للعقد الجديد وبالنسبة لتقرير الخبرة الذي تتذرع به الجهة المدعية والصادر نتيجة الدعوى المستعجلة أمام القضاء المدني فإن تقرير الخبرة جاء منافياً للصحة من الناحية العلمية والفنية وطريقة أخذ العينات ووصفها وتحليلها وإغفال بعض الأمور لتصب النتيجة في مصلحة الجهة المدعية علماً أن دعوى الاساس المستعجلة رقم /141/ لعام 2010 لا تزال منظورة للبت بتقرير الخبرة ولم يصدر بها تقرير نهائي .ومن حيث أن المحكمة قضت بقرارها رقم /820/1 لسنة 2010 برفض وقف تنفيذ قرار سحب الاعمال المشكو منه مع تأجيل مطالبة المدعي بفروق التنفيذ على حسابه الى حين البت بأساس النزاع وفي ضوء النتيجة وقد صدق القرار من دائرة فحص الطعون .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 18/2/2011 ضمنتها إدعاءاً بالتقابل أوضحت فيها تكاليف ومصاريف التنفيذ على حساب الجهة المدعية كما يلي /408.000/ ل.س الفرق بين قيمة العقدين القديم والجديد – /10.425/1 اجور إعلان – /470.400/ ل.س قيمة غرامات تأخير بنسبة (20%) من القيمة الإجمالية للعقد – /10000/ ل.س الكلفة التقديرية لتخزين المواد المتبقية من العقد 19/2009 – /200.000/ ل.س الكلفة التقديرية للضرر الناتج عن سوء التنفيذ وبمجموع قدره /1.098.825/ ل.س وبما أن الجهة المدعية امتنعت عن تسديد المبلغ رغم المطالبة فقد تم الطلب من المصرف التجاري السوري فرع /5/ بحلب لدفع قيمة كفالة العقد / التأمينات النهائية / باعتباره ملزم بالتكافل والتضامن مع الجهة المدعية بدفع قيمة الكفالة حسب نص الكفالة لكنه امتنع عن تأدية القيمة رغم المطالبات العديدة وبالنتيجة التمست الإدارة في إدعائها المتقابل الزام الجهة المدعى عليها تقابلاً بأن تدفع لها مبلغ /1.098.825/ ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الإدعاء وحتى السداد التام وإدخال المصرف التجاري السوري وفرعه رقم /5/ في حلب في الدعوى كطرف منظم للجهة المدعى عليها تقابلاً وإلزام الجهة المدعية والجهة المطلوب إدخالها بالتكافل والتضامن بدفع قيمة كفالة التأمينات النهائية البالغة /235.200/ ل.س وإخراج وزير الكهرباء من الدعوى .ومن حيث أن المحكمة قررت إدخال المدير العام للمصرف التجاري السوري ومدير فرع المصرف رقم /5/ بحلب في الدعوى . كما قررت إجراء خبرة فنية لدراسة طلبات الطرفين موضوع الدعوى والادعاء المتقابل وكلفت الطرفين بتسديد سلفة الخبرة مناصفة بينهما الإ أن الجهة المدعية تخلفت عن تسديد حصتها من السلفة رغم امهالها مما جعل المحكمة ان تلجأ الى تكليف الإدارة بدفع كامل السلفة وتكليف الخبرة بدارسة طلبات الإدارة فقط وعلى هذا الأساس وبعد أن سددت الإدارة سلفة الخبرة تقدم الخبير المسمى بتقرير خبرته المؤرخ في 5/11/2017 والذي خلص فيه الى ما يلي :أحقية الإدارة بسحب إعمال العقد رقم 19/2009 من المتعهد ( فادي أسعد سكاف ) والتنفيذ على حسابه .أحقية الإدارة بمطالبة المتعهد بمبلغ /1.098.825/ ل.س لقاء التنفيذ على حسابه .عدم أحقية الإدارة بمصادرة التأمينات النهائية الخاصة بالعقد المذكور كونها سحبت أعمال العقدونفذت على حسابه .الفائدة تترك لمقام المحكمة .ومن حيث أن الإدارة تقدمت بمذكرة عقبت فيها على الخبرة لجهة ما انتهت اليه من عدم أحقية الإدارة بمصادرة التأمينات النهائية ملتمسة تقرير أحقيتها بمصادرة التأمينات والتوقيفات في حين أن الجهة المدعية / المدعى عليها تقابلاً / لم تعقب على الخبرة بشيء .ومن حيث أنه من المعلوم بأن الدعوى المقامة بشأن النزاع الناشب حول العقد الإداري إنما ينحصر بين طرفي العقد وكان الواضح من العقد موضوع الدعوى بأن وزير الكهرباء ليس طرفاً بالعقد المذكور الأمر الذي لا معدى معه من إخراجه من الدعوى لعدم صحة مخاصمته .ومن حيث أن فيما عدا ذلك فأن كلاً من الدعوى والإدعاء المتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية مما يتوجب قبولهما شكلاً .ومن حيث انه في الموضوع فإن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على تقرير الخبرة الفنية الجارية في القضية فقد وجدت بأنه جاء مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الاوراق وقام على اسس قانونية صحيحة مما جعل المحكمة ترتكن إليه كأساس للبت في القضية سيما أن الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً لم تعقب عليه بشيء يستحق الوقوف عليه .ومن حيث أن الثابت من الخبرة الفنية الجارية في القضية بأن قرار سحب الأعمال من الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – والتنفيذ على حسابها قد صدر في محله من القانون ومن حق الإدارة المدعية تقابلاً بأن تستوفي من الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – مبلغ /1.098.825/ ل.س لقاء التنفيذ على حسابها جراء تخلف الأخيرة عن تقديم مواد مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة في دفاتر الشروط الفنية الخاصة بالعقد موضوع الدعوىرغم مرور /11/ شهرا على تاريخ الإنتهاء النظري للعقد ، وطالما أن للجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – لدى الإدارة كفالة تأمينات نهائية كانت قد تقدمت بها للعقد موضوع الدعوى فمن حق الإدارة المدعية تقابلاً أن تستوفي قيمة الكفالة المذكورة والبالغة /235.200/ ل.س من أصل المبلغ المستحق لها والمذكور آنفاً ومن حيث أنه بالنسبة لمطلب الإدارة المتعلق بالفائدة فقد جرى الاجتهاد لدى القضاء الإداري في النزاعات المماثلة على ترتيب الفائدة على المبلغ المتبقي بعد إجراء التقاص بين المبلغ المحكوم به وقيمة التأمينات النهائية العائدة للعقد موضوع الدعوى وذلك بنسبة 5%) سنوياً من المبلغ المذكور اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام باعتبار ان المبالغ المدعى بها كانت محل نزاع بين الطرفين تم حسمه بموجب هذا الحكم .ومن حيث أن النتيجة المتقدمة أنما يستوجب تقرير الاحقية للإدارة بإلزام الجهة المدخلة في الدعوى ( مدير فرع المصرف التجاري السوري فرع /5/ بحلب ) بتحويل قيمة كفالة التأمينات النهائية المقدمة اليها عن العقد موضوع الدعوى .ومن حيث أنه تجدر الإشارة الأخيرة الى ان المحكمة غير ملزمة بالأخذ بأية خبرة لم تجر تحت اشرافها طالما أنها لما تقتنع بها وبالتالي فإن تمسك الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً بتقرير الخبرة الجارية امام القضاء المدني لا يسعفها في دعواها سيما أن الإدارة قد أثارت ملاحظات فنية عديدة على التقرير والجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً لم ترد عليها .ومن حيث أنه وفي ضوء النتيجة المتقدمة للإدعاء المتقابل وتخلف الجهة المدعية 0 – المدعى عليها تقابلاً – عن تسديد حصتها من سلفة الخبرة من أجل دراستها تغدو الدعوى الأصلية جديرة بالرفض موضوعاً .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :/أولاً – اخراج وزير الكهرباء إضافة لمنصبه من الدعوى لعدم صحة مخاصمته ثانياً – قبول الدعوى والإدعاء المتقابل شكلاً فيما عدا ذلك .ثالثاً – قبول الإدعاء بالتقابل موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – بان تدفع للإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – مبلغاً وقدره /1.098.825/ ل.س فقط مليون وثمانية وتسعون الفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ليرة سورية لا غير وذلك لقاء فروقات التنفيذ على حسابها وأحقية الإدارة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – في أن تستوفي قيمة كفالة التأمينات النهائية المقدمة من الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – بخصوص العقد موضوع الدعوى وذلك من اصل المبلغ المذكور آنفاً وأحقيتها كذلك في أن تتقاضى من الجهة المدعى عليها تقابلاً الفائدة القانونية على المبلغ المتبقى بعد استيفاء قيمة كفالة التأمينات النهائية للعقد المذكور وذلك بنسبة (5%) سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام ورفض ما يجاوز ذلك .رابعاً – إلزام الجهة المدخلة في الدعوى ( مدير فرع المصرف التجاري السوري رقم /5/ حلب ) بتحويل قيمة كفالة التأمينات النهائية المقدمة للعقد موضوع الدعوى رقم /19/ لعام 2009 الى الإدارة المدعية تقابلاً .خامساً – رفض الدعوى موضوعاً .سادساً – إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الطرفين إليهما وتضمينهما النصف الاخر وتضمين الطرفين المصاريف ونفقات الخبرة مناصفة بينهما وكل منهما مبلغ /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .