في المخالفات الجمركية لا تقوم الخصومة الجزائية الصحيحة إلا بطلب خطي صادر من الجهة الجمركية المخولة قانوناً، وأي ادعاء يُقام دون هذا الطلب يكون مشوباً بالبطلان.
لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو للجمارك مدير الدائرة وإلا كان الادعاء مشوبا بالبطلان المناقشة: أسباب الطعن : القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشهاالخصومة صحيحة بالدعوى كان يتوجب على المحكمة التاكد من وجود كتاب تفويض رسمي بالأعمال الموكلة للسيد مدير الجمارك في المناقشة والقانونأسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لمسدس حربي وضعه الاقتصادي ممنوع معينوقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد استأنفه للأسباب المدرجة بلائحة استئنافه حيث صدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار المذكور نقضة للأسباب المدرجة بلائحة طعنها ومن حديث أن المادة 218 جمارك نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة وبالعودة إلى استدعاء الدعوى يتبين أن الادعاء لم يقدم من مدير الجمارك العام ولا من مدير الدائرة مما يجعل الادعاء مشوبا بالبطلان وحيث أن المحكمة مصدرة القرار نهجته النهج السليم فيما انتهت اليه فجاء قرارها في محله القانوني ومحصنا من أسبابلذلك تقرير بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه اصولا