• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم ينهض في أوراق الدعوى أي دليل يثبت عائدية الدراجة المهربة للجهة المدعى عليها خاصة إذا لم تصادر بحيازته يجعل المخالفة منتفية بحقه

الإدانة بمخالفة تهريب دراجة نارية تقتضي قيام دليل يثبت صلة المدعى عليه بالمضبوطات، ولا سيما العائدية أو الحيازة الفعلية؛ فإذا انتفى هذا الدليل انتفت المخالفة بحقه.

نص الاجتهاد

إذا لم ينهض في أوراق الدعوى أي دليل يثبت عائدية الدراجة المهربة للجهة المدعى عليها خاصة إذا لم تصادر بحيازته يجعل المخالفة منتفية بحقه المناقشة: اسباب الطعنإن تضارب إفادة الشهود تؤكد صحة المخالفة إن المخالفة ثابتة بمحضر الضبطفي المناقشة والقانونأسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لدراجة نارية وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت وايدتها محكمة الدرجة الثانية بعد إضافة فقرة حكمية إلى القرار تقضي بتثبيت مصادرة الدراجة النارية واعطاء الحق للجهة المدعية بملاحقة المخالف في حال معرفتهولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنها وحيث انه لم ينهض في أوراق الدعوى اي دليل يثبت عائدية الدراجة المصادرة للجهة المدعى عليها سيما وانها لم تصادر بحيازتها مما يجعل المخالفة منتفية بحقهاوحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع فجاء قرارها في محلة القانوني وبمنأى عن اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاإعادة الملف لمرجعه اصولا