إذا كان الاستئناف مرتبطاً بمخالفة استيراد بضاعة ممنوع إدخالها، فإن عدم إيداع أو تسديد المبلغ القانوني المقرر بنسبة خمس قيمة البضاعة يترتب عليه رد الاستئناف شكلاً.
إن عدم تسديد مبلغ يعادل خمس قيمة البضاعة الممنوعة استيرادها يوجب رد الاستئناف شكلا المناقشة: في المناقشة والقانونأسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية 240 علبة علكة شعراوي اخوان صنع الأردن وضعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بمساءلة المدعى عليه فراس وبرد الدعوى عن باقي المدعى عليهم فاستأنف المدعى عليه فراس والمدير العام للجمارك القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف المتضمن رد استئناف فراس شكلا ورد استئناف الجمارك موضوعا ولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنهاوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين ردت استئناف المدعى عليه فراس شكلا لعدم تسديده مبلغ يعادل خمس قيمة البضاعة كون وضعها الاقتصادي ممنوع في الاستيرادوحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محله القانوني سيما وانه لا يوجد أي ظرف مشدد للغرامةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعاإعادة الملف لمرجعه اصولا