• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الاختصاص معقودا للمحكمة الجمركية بشأن مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريبا المرتكبة من الأفراد ولو كانت وزارة الزراعة

العبرة في تحديد الاختصاص بنوع المخالفة وطبيعة مرتكبها؛ فإذا كانت المخالفة جمركية صادرة عن فرد، بقيت المحكمة الجمركية مختصة بها، ولا ينتقل الاختصاص إلى الجهات الإدارية أو القضائية الخاصة لمجرد أن بيان الاستيراد كفلته جهة عامة. وثبوت عدم تسديد التعهّد ضمن المدة المقررة ينهض دليلاً على قيام مخالفة الاس...

نص الاجتهاد

يبقى الاختصاص معقودا للمحكمة الجمركية بشأن مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريبا المرتكبة من الأفراد ولو كانت وزارة الزراعة قد كفلت البيان المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها2 – الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة كون طرفي النزاع من الجهات العامة وبالتالي فالاختصاص من معقود وللجمعية العمومية لمجلس الدولة في القضاءاسند للجهة الطاعنة وللمطعون ضده انا لينر کودرمخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لسيارة سياحية وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز وصدق القرار استئناف فتم الطعن به من قبل ادارة الجماركوحبث انه ثابت من كافة وثائق الدعوى ان بتاريخ 25/7/1982 سجل البيان الجمركي ب 15 رقم 915 باسم انالیز کودر وموضوع سيارة سياحية وبكفالة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وقد تعهد باخراج السيارة من القطر خلال مدة أقصاها 19/10/1982 الا انه لم يقم بذلك مما يجعل من المخالفة ثابتة بحق الجهة المدعى عليها وحيث أن المادة 147/ج من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1959 تنص على تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بابداء الرأي مسبباج في المسائل التي تنشا بين الوزارتات او بين المصالح العامة أو بين الوزاراتن والمصالح وبين الهيئات الاقليمية أو البلدية او بين هذه الهيئاتوحيث أن من قام بادخال السيارة للقطر هو المدعى عليه المطعون ضده انالیر کودر وهو شخص عادي وبالتالي فالخلاف هو بينه وبين ادارة الجمارك وليس بين جهتين عامتين ولو كفلت وزارة الزراعة البيان والاختصاص معقود للمحكمة الجمركية للنظر فيه وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا