القاصر غير ذي أهلية قانونية كاملة في المخالفات الجمركية، لذلك تكون مساءلته المالية على وليّه المسؤول بالمال، ولا يصح الحكم عليه بالتزامات مدنية مباشرة ولا تبليغه خصومة الدعوى بصفته الشخصية.
في حال ارتكاب الفاصر لمخالفة جمركية فيسأل عنها الولي سندا للمادة 214 من قانون الجمارك باعتبار أن القاصرين لا يتمتع بالأهلية القانونية ولا يجوز الحكم بمواجهته بأية الزامات مدنية كما لا يجوز تبيلغه مذكرة الدعوى بصفته الشخصية وإنما يبلغ الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره 3 – الجمارك هي صاحبة الصلاحية بتقدير قيمة المواد المهربة ولا يجوز اجراء الخبرة لتقدير القيمة 4 – كان على المحكمة احالة الملف للتحكيم5 – يتوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامة مع المصادرة للمواد المهربةفي القضاءاسند للمطعون ضدهما مخالفة الاستيراد تهريبا لدراجة نارية محجوزة ودراجة نارية ناجية من الحجزوصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المطعون ضدهام وتثبيت مصادرة الدراجة النارية المحجوزة ورد الدعوى عنهما لجهة الدراجة النارية الناجية من الحجز لعدم الثبوت وصدق القرار استئنافاوحيث انه ثابت من ادعاء الجمارك أن المدعى عليه تامر ماجد الأحمد يبلغ من العمر ستة عشر عاما بتاريخ المخالفة وبالتالي فهو من فئة القاصرين ولا يتمتع بالاهلية القانونية ولا يجوز الحكم بمواجهته بأية الزامات مدنية وفي حال ارتكاب القاصر لأية مخالفة فيسأل عنها الولي سندا للمادة 214 من قانون الجمارك كما أن صحة الخصومة والتمثيل هي من النظام العام ويجوز اثارتها في اي مرحلة من مراحل الدعوىوبالتالي لا يجوز تبليغ القاصر مذكرة الدعوة بصفته الشخصية وانما يبلغ الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال وحيث أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون والاصول مما يجعل من اسباب الطعن تنال منهلذلكتقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا