• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدانة التابع جزائياً لا تمنع من إثبات اشتراك المتبوع في الخطأ وتقدير نصيب كل منهما فيه

إذا ثبت خطأ التابع وأدين جزائياً، بقي من الجائز قانوناً إثبات اشتراك المتبوع أو المرفق العام في الخطأ؛ لأن الحكم الجزائي بحق التابع لا يفصل بذاته في توزيع المسؤولية بين الطرفين.

نص الاجتهاد

إن ثبوت خطأ التابع في إحداث الضرر وإدانته من قبل القضاء الجزائي مما لا يحول دون التثبت من اشتراك المتبوع أو المرفق العام الذي يتبعه الموظف في هذا الخطأ ولكنه لا يحسم النزاع الذي يقوم بين التابع ومتبوعه حول تعيين نصيب كل منهما في هذا الخطأ