إذا ثبت خطأ التابع وأدين جزائياً، بقي من الجائز قانوناً إثبات اشتراك المتبوع أو المرفق العام في الخطأ؛ لأن الحكم الجزائي بحق التابع لا يفصل بذاته في توزيع المسؤولية بين الطرفين.
إن ثبوت خطأ التابع في إحداث الضرر وإدانته من قبل القضاء الجزائي مما لا يحول دون التثبت من اشتراك المتبوع أو المرفق العام الذي يتبعه الموظف في هذا الخطأ ولكنه لا يحسم النزاع الذي يقوم بين التابع ومتبوعه حول تعيين نصيب كل منهما في هذا الخطأ