في دعاوى التهريب الجمركي، إذا كانت البضاعة المضبوطة من مصدر ظاهر ومعروف داخل البلاد ومن الأصناف المسموح باستيرادها، انتقل عبء إثبات واقعة التهريب إلى الإدارة الجمركية، ولا تقوم المسؤولية بمجرد الادعاء أو الضبط وحده.
إذا كانت البضاعة مصادرة من محل معروف في سورية وكانت من النوع المسموح باستيراده فإن عبء إثبات التهريب يقع على عاتق الإدارة المناقشة: في القضاءاسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة هي قطع كولية فرام وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بينما فسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت برد الدعوى لعدم الثبوت واعدة البضاعة واعادة كفالة فك احتباس السيارةوقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار حيث نقضت هذه المحكمة القرار وبتعليل مفاده : أن محكمة الدرجة الأولى قررت بجلسة 8/4/1999 تكليف وكيل المدعى عليه لاحضارها صاحب محل العوض للتجارة المدعو راكان دباح العوض لسماع أقواله حول صحة الفاتورة المبرزة المدعى عليه غير مكلف باحضار شهوده والمحكمة لم تسطر مذكرة الدعوى للشاهد مما يجعل القرار سابق لأوانهوبعد تجديد الملف صدر القرار الاستئنافي بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الثبوت واعادة البضاعة المصادرةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت عل دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة وخاصة انه ثابت من كتاب وزارة الاقتصاد رقم 3674 تاریخ 26/4/2000أن البضاعة موضوع الدعوى وضعها الاقتصادي مسموح وقد استقر الاجتهاد القضائي على : اذا كانت البضاعة مصادرة محل معروف في سورية وكانت من النوع المسموح باستيراده فان عبء اثبات التدريب يقع على عاتق الادارة