قيام المخالفة الجمركية المرتبطة ببيان القيمة يفترض عدم إتمام التخليص الأصولي والإفراج عن البضاعة قبل استكمال الإجراءات القانونية عند ظهور الزيادة؛ أما إذا تم التخليص بعد تسديد الرسوم وأُفرج عن البضاعة ثم كُشف لاحقاً عن زيادة، انتفت المخالفة.
فإنه في حال وجود أي زيادة بالقيمة يجب عدم الافراج عن البضاعة قبل استكمال كافة الاجراءات القانونية فإذا إذا تم تخليص البضاعة بشكل أصولي وقانوني بعد تسديد الرسوم المتوجبة عليها ثم تبينت الزيادة فإن ذلك ينفي وجود المخالفة الجمركية المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها2 – أن مخالفة تقديم بيان خاطئ ثابتة بتقرير التفتيش ويشكل مخالفة تزيد بنسبة أكثر من 10 % عن الاسعار الحقيقة سندا المادة 240 جمارك3 – يتوجب الحكم بفرق قيمة البضاعةفي القضاءاسند للمطعون ضده مخالفة تقديم بيان خاطئ بالقيمة وصدر القرار عن المحكمة الجمركية برد الدعوى لعدم الثبوت وصدق القرار استئنافا فتم الطعن به من قبل الجمارك وحيث انه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى انه بتاريخ 8/5/1997 سجل المطعون ضده بيان التقرير رقم 841 موضوعه ارضي شوكي وورق عنب وسدد كافة الرسوم المتوجبة عليه واخرج عن البضاعة بمقصد لبنانوبتاريخ 31/3/1998 نظمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها رقم 4 المتضمن ان الأسعار الواردة في البيان تزيد بنسبة أكثر من 10 % عن الاسعار الحقيقة وواستنادا الى ذلك نظمت ادارة الجمارك ضبطها الجمركيوحي ثناه تم تخليص البضاعة بشكل اصولي وقانوني بعد تسديد الرسوم المتوجبة عليها وكان على ادارة الجمارك فيحال وجود اي زیادة بالقيمة عدم الافراج عن البضاعة قبل استكمال كافة الاجراءات القانوني الامر الذي ينفي المخالفة الجمركيةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوعالطرفين وانهتت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منه – لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه اصولا