• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الوقائع وتقييم الادلة وترجيحها منوط بمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما أنها لم تخالف قواعد الاثبات وكان استدلالها سليما

إذا كانت محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت الدفوع والأدلة مناقشة قانونية مستساغة، واستندت إلى مؤيدات ثابتة في الملف وإلى خبرة فنية جرت أصولاً، فإن تقديرها للوقائع والأدلة يكون بمنأى عن التعقيب ما لم تخالف قواعد الإثبات أو يشوب استدلالها فساد.

نص الاجتهاد

إن تقدير الوقائع وتقييم الادلة وترجيحها منوط بمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما أنها لم تخالف قواعد الاثبات وكان استدلالها سليما المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تناقشها – صدر القرار بالاكثرية دون تعليل – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا المقترن بالمصادرة وبالمشاهدة الحسية – المحكمة اخطات عندما لجأت الى الخبرة الفنية المخالفة للأصول والخبير تجاوز مهمته – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيهالنظر في الطعنحيث أسند للمدعى عليهما مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة مسموحة . وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضى برد الدعوى وايدتها محكمة الدرجة الثانية – فاستدعت الجهة المدعية الطعنوحيث تبين لنا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وبالدفوع وناقشتها مناقشة قانونية ومستساغة وعللت رأيها الذي انتهت اليه ومما له أصل في ملف الأوراق ومفادة انه قدجاء بتقرير الخبرة الفنية التي جرت تحت اشراف المحكمة بأن رقم الهيكل مطابق الاوراق مديرية نقل دمشق واما بالنسبة لرقم دق جمارك عدرا /155681/ لم يعثر عليه نتيجة وجود الحامات وطلاء دهان مما ادى الى زواله سيما وانه مدقوق ليزري وليس محفور وخلص تقرير الخبرة الى عدم وجود مخالفة باعتبار أن البيانات الموجودة على نصف المقطورة للبراد مطابقة لما ورد في اوراق مديرية النقل بدمشق ومطابقة لما ورد في الخبرة باستثناء الرقم / 155681 والذي لم يتم العثور عليه نتيجة الإصلاحات التي جرت على البراد وهذا يدلل على نظامية البرادوحيث أن تقدير الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها منوط بمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما انها لم تخالف قواعد الاثبات وكان استدلالها سليما وحيث أن الحكم المطعون فيه قد تتضمن اوجه استشهاده واسبابه الموجبة ومرتكزا على مؤيداته القانونية الأمر الذي يجعله بمنأى عن اسباب الطعن . واستطرادا فأن أجزاء الخبرة الفنية بناء على طلب احد طرفي الدعوى هي واجبة وجاءت في محلها الأصولي والقانوني لذلكلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعالا مجال للرسوم اعادة الاوراق الى مصدرها