• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل الناقل الداخلي عن المخالفة إلا إذا ثبت علمه بأن البضاعة التي يحملها بأنها مهربة

المسؤولية عن المخالفة الجمركية لا تقوم بحق الناقل الداخلي إلا إذا ثبت علمه بتهريب البضاعة التي ينقلها؛ أما مجرد النقل دون دليل على العلم فلا يكفي لإدانته.

نص الاجتهاد

لا يسأل الناقل الداخلي عن المخالفة إلا إذا ثبت علمه بأن البضاعة التي يحملها بأنها مهربة المناقشة: اسباب الطعنالمخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره تتحقق المخالفة الجمركية بتوفر العناصر المادية المكونة لها مسؤولية المطعون ضده مشتركة تضامنيةاخطات المحكمة بتسليم السيارة لمالكها بدون كفالة نقدية تعادل قيمتها كونها ضامنة لحقوق الجماركاصحاب البضاعة وناقلوها مسؤولون عن المخالفة الجمركية في القضاءأسند للمطعون ضدهما مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية قدرها 450 كغ من الأقمشة وصدر القرار عن المحكمة الجمركية برد الدعوى عن المدعى عليه حسان النجار لعدم الثبوت والغاء كافة التدابير الاحترازية المتخذة بحقه وفك احتباس السيارة رقم 461934 حلب وتسليمها لمالكها حسب الأصول وبالغرامة بمواجهة المدعى عليه صخر الأمين والغاء التدابير الاحترازية بحقه بعد تحصيل الغرامة ومصادرة البضاعة المحجوزة وصدق القرار استئنافا فتم الطعن به من قبل ادارة الجمارك وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وانتهت الى نتيجة سليمة بعد أن قضت بالغرامة والمصادرة بمواجهة المدعى عليه صخر الأمين كما أن المطعون ضده حسان نجار هو عبارة عن ناقل داخلي وقد استقر الاجتهاد القضائي على : لا يسأل الناقل الداخلي عن المخالفة الا اذا ثبت علمه بان البضاعة التي يحملها بأنها مهربة نقض قرار 1008 اساس 1327 تاریخ 31/12/1995 ولم يثبت بملف الدعوى باي دليل علم المطعون ضده حسان النجار بان البضاعة مهربة مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في محله القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا