لا يُعتدّ بصرف النظر عن المخالفة الجمركية أو اقتراحه إلا إذا صدر عن الجهة المختصة قانوناً داخل مديرية الجمارك العامة، ويترتب على ذلك بطلان الاستناد إلى أي موافقة أو تفاوض من موظف غير مفوض. كما أن الأوراق غير المصدقة أو غير المثبتة لدى الجمارك لا تصلح وحدها لإثبات الإبراء أو إسقاط المخالفة عند المناز...
يصدر أمر صرف النظر عن المخالفة الجمركية عن مديرية الجمارك العامة ولا يحق لأي موظف غير مخول قانونا بالتفاوض عن مدير الجمارك اقتراح صرف النظر عنها. المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2. أخطأت المحكمة حينما اعتمدت على وثائق غير مصدقة وغير موثقة من مديرية الجمارك العامة. 3. لم تراع المحكمة شروط الإبراء. في المناقشة والقانون أسند للمدعى عليها مخالفة تسديد تعهد لسيارة سياحية وضعها الاقتصادي محصور وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وقد أيدت محكمة الدرجة الثانية القرار المذكور ولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضاً للأسباب المدرجة بلائحة طعنها. ولما كان يتبين أن المدعى عليها فاطمة. قد أدخلت إلى القطر سيارة سياحية تحمل لوحة رقم / ١٤٥٦٩٤١ / لبنان بموجب دفتر المرور رقم / ۱۳۸۰۰/ تاريخ ١٩٩٥/٨/٣٠ ولمدة سنة تنتهي بتاريخ ١٩٩٦/٨/٢٩ وقد تبين أن السيارة المذكورة لم تخرج من القطر ولم يتم تسديد التعهد وفق الأصول وحيث أن الجهة المدعية أنكرت الوثائق والصور المبرزة من الجهة المدعى عليها كونها غير مصدقة وغير موثقة من مديرية الجمارك العامة سيما وأن اقتراح صرف النظر عن المخالفة صادر عن موظف غير مخول قانونا بالتفاوض عن مدير الجمارك ولا يحق له اقتراح صرف النظر عن المخالفة كون أمر صرف النظر يستوجب أن يكون صادراً عن مديرية الجمارك العامة وهذا ما لم يتم في هذه الدعوى وحيث أنه والحال ما تقدم فإن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد جانبت الصواب حينما اعتمدت على وثائق وصور غير مصدقة وقد أنكرها الطرف الآخر مما يجعل القرار في محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 2. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.