إذا اتخذت المحكمة في جلسة الاعتراض قراراً بوقف إجراءات التقاضي وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف دون استحضار المعترض أو المناداة عليه، فإن هذا الإجراء يخلّ بحقوق الدفاع وسلامة الخصومة ويُعد سبباً لبطلان الحكم ونقضه.
إذا لم تقم المحكمة باستحضار المعترض أو المناداة عليه في الجلسة الاعتراضية وقامت بإصدار قرار بالتوقف عن إجراءات التقاضي بالدعوى وإحالتها إلى محكمة الاستئناف يشكل خللا بالاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله باطلا ويتعين نقضه المناقشة: في القانونحيث ان الجرم المسند للمدعى عليه الطاعن هو جرم التهديد بالقتل والسرقة والتخريب وحيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قضت برد اعتراض المدعى عليه الطاعن شكلا لعدم حضوره موعد المحاكمة الاعتراضية الأولى رغم تفهمه الموعد بالذات مما يتعين البحث بهذه الناحية دون باقي اسباب الطعن المثارة كون محكمة النقض محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضي ولتعلق ذلك بانبرام القرار البدائي وحيث أنه تبين من الرجوع لملف الدعوى ولائحة اعتراض المدعى عليه على القرار المعترض عليه ان المعترض قد تفهم موعد المحاكمة الاعتراضية بالذات الا أن المحكمة مصدرة القرار الطعين والجلسة الاعتراضية الأولى بتاريخ 18/12/2014 لم یتم استحضار المعترض او المنادة عليه في تلك الجلسة وقامت المحكمة باصدار قرارها بالتوقف عن اجراءات التقاضي بالدعوى واحالتها الى محكمة استئناف جنح مصياف مما يشكل خللا في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله باطلا مما يتعين نقض القرارلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار المطعون فيه اعادة بدل التامين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه اصولا