يشترط لصحة القرار القضائي صدوره عن الهيئة المشكلة أصولاً وثبوت مشاركة جميع أعضائها في الإجراءات والقرار؛ فإذا لم يثبت توقيع أحد المستشارين أو لم يُدوَّن اسمه في مسودة القرار، قام خلل إجرائي جوهري يوجب نقض القرار.
إذا تبين أن اسم أحد المستشارين لم يدون في مسودة القرار مما يشكل خللا بالإجراءات والقرار باعتباره صادر عن رئيس ومستشار مما يتعين نقضه المناقشة: اسباب الطعن: الجرم ثابت بحق المدعى عليه باعترافهالنظر في الطعنحيث تبين بتدقيق ملف الدعوى والقرار المطعون فيه الى ان المستشار اركان لم يوقع على ضبط جلسة 29/9/2018 كما أن الهيئة الحاكمة بالقرار لم يدون اسم احد المستشارين فيها على مسودة القرار مما يشكل خللا بالإجراءات وبالقرار الصادر المطعون فيه باعتباره صادر عن رئيس ومستشار مما يتعين نقض القرار ولغير الأسباب المثارة لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرارلامجال للرسماعادة الملف لمرجعه اصولا لإجراء المقتضى القانوني