• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها يجعل الحكم قاصرا في تسبيبه وسابقا لأوانه ويستوجب النقض

وجوب الرد على الدفوع الجوهرية ومناقشتها تعليلاً وتمحيصاً، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب وكان عرضة للنقض إذا كانت الدفوع مؤثرة في النتيجة.

نص الاجتهاد

إن عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها يجعل الحكم قاصرا في تسبيبه وسابقا لأوانه ويستوجب النقض المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن النيابة العامة : القرار المطعون فيه مشوب بالقصور سيما وأن المحكمة لم تلتفت إلى وجود تباين في التواريخ الموجودة على سند الامانة محور الادعاءأسباب طعن معتز – القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول والاجتهادات القضائية – المحكمة أصدرت قرارها قبل أن تكلف المطعون ضده ابراز اصل الوثيقة المزورة وهو من أقر باستجوابه أمام محكمة أول درجة بوجوده لديه – لم تتطلع المحكمة الى اصل الوثيقة المزورة وأصدرت قرارها قبل ذلك استعمال المطعون ضده للوثيقة المزورة أمام محكمة اخرى – لم ترد المحكمة على طلباتهم ولم تناقش دفوعهمالنظر في الطعن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في حكمها الى اعلان براءة المدعى عليه من جرائم التزوير واستعمال المزور لعدم كفاية الأدلة بحقهوحيث أن وقائع القضية تتحصل في ما ورد بالادعاء بأن المطعون ضده اقدم مع أولاده على تزوير عقود بيع تابعة له وتم توقيفهم فترة طويله ثم خرجوا من السجن وقام المطعون ضده بتظهير السندات المخبأة عنده بوضغ طوابع على التواريخ القديمة او يزور بصمة الطاعن أو يكتب قرارات مزورة منسوبة له على المستندات ومن ضمنهم السند موضوع الدعوى حيث قام المطعون ضده بتزوير القرار بين الطرفين بالسند باسم الطاعن مزورا خطه وتوقيعه على اعتبار انه السند الوحيد المشمولة بالمخالصة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين ولكن كانت تستقل بتقدير الوقائع ووزن الإدلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون مستندا الى اسس قانونية سليمة وحيث أن المحكمة لم تلتفت الى وجود تباين في التواريخ الموجوة على سند الامانة محور الادعاء حيث أن سند الامانة حرر فی 19/9/2005 وتوقيع المقر بما فيه بتاريخ 10/7/2005 أي قبل تحرير السند بشهرين وذكر انه بتاريخ 6/2/2006 تم الغاء السندا واقرار الطاعن في 27/5/2008 أي بعد تاريخ الإلغاء بسنتين المطعون ضده أقر باستجوابه امام محكمة أول درجة ان السند بحوزته في حين أن المحكمة ذكرت ان السند بحوزة الطاعن ولم يبرزه اضافة الى ذلك لم تطلع المحكمة علی اصل الوثيقة المدعی بتزويرها ثم تقرر استعماله إجراء الخبرة عليها فهي قررت انه في حال ابراز الأصل لا تصلح لإجراء الخبرة الفنية عليها قبل أن تبرز أصل الوثيقة كما أنه يتضح أن الوثيقة المدعي بتزويرها تم ابراز صورة عنها أمام محكمة بداية الجزاء الخامسة بدمشق والمفصولة بالقرار 14 للعام 2017 كان الطاعن أبرز صورة عن القرار المدعى بتزويره مع بيان صادر عن ديوان استئناف الجنح لم يتسنى للمحكمة الاطلاع عليه سابقاوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم ترد على طلبات الجهة الطاعنة ولم تناقش دفوعها ولم تعللها كما يجب ولما له أصل بملف الدعوى وحيث أن عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها يجعل الحكم قاصرا في تسبيبه وسابقا لأوانه ويستوجب النقض وحيث أن أسباب الطعنين تنال من القرار المطعون فيه سيما وانه سابقا لأوانه ومشوبا بالقصور والتعليل مما يقتضي نقضهلذلك تقرر بالإجماع بقبول طعن النيابة العامة ومعتز موضوعا.نقض القرار المطعون فيه موضوعااعادة بدل التامين لمسلفه اصولااعادة الأوراق الى مرجعها