• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين أن استئناف قرار قاضي التحقيق لم يتم ارفاقه بإيصال التأمين الاستئنافي توجب على قاضي الاحالة رد الاستثناف شكلا

وجوب رد الاستئناف شكلاً متى خلا من إيصال التأمين الاستئنافي الواجب إرفاقه به، باعتباره من متطلبات القبول الشكلي التي يترتب على تخلفها عدم السير في موضوع الطعن.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن استئناف قرار قاضي التحقيق لم يتم ارفاقه بإيصال التأمين الاستئنافي توجب على قاضي الاحالة رد الاستثناف شكلا المناقشة: اسباب الطعن1 – قاضي الإحالة لم يلحظ أقوال الشاهدة الموظفة بالسفارة الأندونيسية . 2 – الموكلة لم تحضر امام قاضي التحقيق نتيجة لانتهاء اقامتها في القطر. 3 – ان جرم الاتجار بالأشخاص ثابت بحق المطعون ضده.4 – لقد تم تأمين رسم الاستئناف ولكن يمكن ان يكون فقط من قبل الديوان . النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى رد استئناف المدعية شكلا لعدم تأمين الرسم المتوجب وتصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المطعون ضده من جرم الاتجار بالأشخاص والاحتيال وحجز الحرية لعدم قيام الدليل ومن حيث ان القرار شوهد من النيابة العامة وقد تم الطعن فيه بصورة منفرده من قبل المدعية الشخصية التي تم رد استئنافها شكلا وبالتالي فان البحث يتعلق بهذه النقطة .ومن حيث انه ثابت من خلال لائحة الاستئناف لقرار قاضي التحقيق انه لم يتم ارفاقه بایصال التأمين الاستئنافي وبالتالي فان قرار قاضي الاحالة لجهة رد استئناف الجهة المدعية شكلا في محله القانوني ولاتنال منه اسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.مصادرة التأمين . اعادة الملف الى مرجعه.