عند صدور قرار بردّ الاستئناف شكلاً من قاضي الإحالة، يقتصر دور محكمة النقض على فحص سلامة هذا القضاء الشكلي دون بحث موضوع النزاع؛ فإذا تبيّن أن الاستئناف قُدّم بعد انقضاء المدة القانونية وجب ردّ الطعن وتأييد القرار.
إذا خلص قاضي الاحالة بقراره إلى رد الاستئناف شكلا اقتصر بحث محكمة النقض في صحة قراره المناقشة: اسباب الطعنآن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه في غير محله القانوني لان العبرة بتحديد المدة من تاریخ لناحية الاستئناف من قبل المحامي العام النظر في الطعنمن حيث ان قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى رد الاستئناف شكلا . وحيث أن البحث من قبل هذه المحكمة يقتصر على صحة القرار ام لا. وحيث انه تبين من القرار ورد الى ديوان النيابة العامة بعين العرب بتاریخ 23/1/2019 واستئناف رئيس النيابة العام بحلب القرار بتاريخ 5/2/2019 اي خارج المدة القانونية مما يجعل القرار في محله السليم ولاتنال منه اسباب الطعن ويتعين تصديقه لذلك .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا. لامجال للبحث بالموضوع.لامجال للبحث بالرسم اعادة الملف لمرجعة.