إذا تأخر الفصل في الدعوى الموضوعية عن المدة التي يحددها قانون العمل، جاز لصاحب العمل إيداع بدل الأجر في خزانة المحكمة حتى صدور الحكم، ويُعد القرار بإجازة هذا الإيداع حكماً وقتياً يجوز الطعن فيه قبل الحكم في الموضوع.
ان المادة 75 من قانون العمل رقم 91 نصت على انه اذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الاجر للعامل ان يودع مبلغا يعادل هذا الاجر في خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى وان القرار الذي صدر باجازة رب العمل بهذا الايداع تقبل الطعن قبل الحكم بالموضوع لانها من الاحكام الموقتة .