• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل إيداع الأجر في خزانة المحكمة عند تأخر الفصل بالدعوى ويكون القرار بإجازة ذلك قابلاً للطعن لكونه من الأحكام الوقتية

إذا تأخر الفصل في الدعوى الموضوعية عن المدة التي يحددها قانون العمل، جاز لصاحب العمل إيداع بدل الأجر في خزانة المحكمة حتى صدور الحكم، ويُعد القرار بإجازة هذا الإيداع حكماً وقتياً يجوز الطعن فيه قبل الحكم في الموضوع.

نص الاجتهاد

ان المادة 75 من قانون العمل رقم 91 نصت على انه اذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الاجر للعامل ان يودع مبلغا يعادل هذا الاجر في خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى وان القرار الذي صدر باجازة رب العمل بهذا الايداع تقبل الطعن قبل الحكم بالموضوع لانها من الاحكام الموقتة .