• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على ان سلطة تقدير الادلة ومدى كفايتها او عدم كفايتها للاتهام يعود لقاضي الاحالة وله عند عدم اطمئنانه للادلة ان يقرر

تقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها للاتهام من سلطة قاضي الإحالة، وله أن يمنع المحاكمة إذا لم يطمئن للأدلة، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام مبنياً على أسباب سائغة ومستمداً من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على ان سلطة تقدير الادلة ومدى كفايتها او عدم كفايتها للاتهام يعود لقاضي الاحالة وله عند عدم اطمئنانه للادلة ان يقرر منع المحاكمة ولارقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام تقديره سليما ومحمولا على اسبابه المناقشة: اسباب الطعنالجرم ثابت بحق المطعون ضده يوسف من خلال مصادرة المواد المخدرة التي كانت موجوده تحت مقعد السائق وان تعدد المالكين لايعني عدم عائدية الحبوب المخدرة لاي منهم .النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى منع محاكمة المطعون ضدهم من جرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار لعدم كفاية الأدلة ومن حيث ان قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة واورد ملخصا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن الأدلة يكتنفها الشك والشبهة وهي غير كافية لترجيح ثبوت الاتهام بجرم جنائي الوصف سيما أن المدعى عليهم قد انكرو مانسب اليهم اوليا وقضائيا اضافة الى تعدد المالكين للسيارة وتعاقبهم على حيازتها وشرائها بمزاد علني من شركة التأمين السياراتومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن سلطة تقدير الادلة ومدى كفايتها او عدم كفايتها للاتهام يعود لقاضي الاحالة وله عند عدم اطمئنانه للادلة ان يقرر منع المحاكمة ولارقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام تقديره سليما ومحمولا على اسبابه ومن حيث ان قاضي الاحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الادلة وجاء القرار الطعين فيما انتهى اليه من نتيجة محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى سيما وان احرز المادة المخدرة يوجب توفر العلم بالاحراز مما يجعل القرار الطعين بمنأى عن اسباب الطعن ويتعين تصديقه.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.عدم البحث بالرسم.اعادة الملف الى مرجعه.