التهريب الجمركي يقوم على إدخال البضائع إلى الإقليم أو إخراجها منه على خلاف الأحكام القانونية المنظمة للاستيراد أو التصدير أو الضريبة الجمركية، وتُعد مخالفة قواعد النقل أو الحيازة المرتبطة بالبضاعة تهريباً متى انطوت على خرقٍ لتلك الأحكام، ولا يشترط لتحقق الجريمة ضياع كامل الضريبة بل يكفي التخلف عنها...
التهريب فعل يتعارض مع القواعد التي حددها الشارع بشأن تنظيم حركة البضاعة عبر الحدود وهذه القواعد إما تتعلق بالاستيراد وتصدير بعض السلع أو تتعلق بفرض الضريبة الجمركية في حال ادخال السلع أو اخراجها من اقليم الدولة وكل خرق للأحكام القانونية المتعلقة بالنقل أو الحيازة تعتبر بحكم القانون تهريبا وعدم اداء الضريبة هي النتيجة في جرم التهريب الجمركي لأن الضرر فيها يقع على حق الدولة في الحصول على الضريبة ويستوي في الجريمة أن يتم التخلص من كامل الضريبة أو جزء منها المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة في حمص ممثلة الحق العام : 1 – القرار المطعون فيه جانب الصواب2 – الجرم ثابت بحق المدعى عليهم من خلال ضبط كمية الخردة النحاسية ضمن السيارة التي يقودها المدعى عليه ودون مستند نظامي3 – اعترافه بعائديه البضاعة لهفي القانونان التهريب بالمفهوم القانوني هو ادخال البضاعة في الاقليم الوطني أو أخراجها منه خلافا للقانون ومحل التهريب هو البضائع وهي كل شيء قابل للتداول سواء أكانت خاضعة للضرائب الجمركية أو البضائع الممنوعة تجارية كانت أو لا ولا يشترط أن يكون لها قيمة معينة التهريب فعل يتعارض مع القواعد التي حددها الشارع بشأن تنظيم حركة البضائع عبر الحدود وهذه القواعد اما تتعلق بالاستيراد وتصدير بعض السلع أو تتعلق بفرض الضرائب الجمركية في حال ادخال السلع أو اخراجها من اقليم الدولة وكل خرق للأحكام القانونية المتعلقة بالنقل أو الحيازة تعتبر بحكم القانون تهريبأ وعدم أداء الضريبة هي النتيجة في جريمة التهريب الجمركي لأن الضرر فيها يقع على حق الدولة في الحصول على الضريبة ويستوي في الجريمة أن يتم التخلص من كل الضريبة أو جزء منها والعلم بنصوص التهريب علم مفترض كل ما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو الحيازة للبضائع أو منع استيراد سلع معينة وإن الجهل بالقانون لا ينفي القصد الجنائي العام فلا يصلح أن يكون عذرة للاعفاء من المسؤولية ويقع عبء الأثبات على الجاني بعدم علمه بإن العمل الصادر عنه يعتبر مخالف للقانون أو نتيجة قوة قاهرة وحيث أن القرار الطعين قد صدر متسرعأ ولم يلحظ توافر الأدلة التي ترجح الاتهام وهي الضبط الأولي لم يؤيد بالمصادرة إضافة الى قرار المدعى عليه من دورية الجمارك وترك السيارة وبعد ذلك مراجعة مديرية الجمارك لاجراء التسوية على البضاعة المصادرة كل هذه الأدلة ترجح الاتهام ولا سيما أن قاضي الإحالة يكفيه فقط ترجيح الأدلة وبيان كفايتها للاتهام وأمر القناعة اليقينية يعود بالنتيجة لمحكمة الموضوع وحيث أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة الا أنه ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى اليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة في القضية واستنادا الى ما سبق ذكره فإن أسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتعين نقضه \لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعأ ونقض القرار المطعون فيه موضوعاإعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني أصولا