محاضر جلسات المحاكمة تُعدّ ضبوطاً رسمية تستمد حجيتها من توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة عليها، ويؤدي نقص هذا التوقيع إلى فقدانها قوتها الثبوتية وما يترتب على ذلك من بطلان الإجراءات المخالفة للأصول والقانون.
إن محاضر جلسات المحاكمة هي ضبوط رسمية تستمد قوتها من توقيع كامل اعضاء هيئة المحكمة فإذا تبين عدم توقيع كامل اعضاء الهيئة على أحد محاضر الجلسات مما يفقدها قوتها الثبوتية المناقشة: القرارلما كان قد تبين بان محاضر جلسات المحاكمات هي ضبوط رسمية تستمد قوتها من توقيع كامل اعضاء الهيئة الحاكمة عليها ولما كان قد تبين محاضر جلسات المحاكمة المنعقدة بتاريخ 26/9/2018 و3/10/2018 و4/2/2019 غير كامل اعضاء الهيئة الحاكمة مما يفقدها قوتها الثبوتية ويكون القرار المطعون فيه صدر في ظل اجراءات مخالفة للاصول والقانون مما يتعين نقضه وهذا ما يتيح للاطراف اثارة دفوعهما مجددا امام ذات المحكمةلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التامين اعادة الاضبارة لمرجعها