يُقبل الطعن بقرارات قاضي الإحالة إذا قُدّم ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثة أيام من اليوم الذي يلي التبليغ أو العلم، ويُرد شكلاً إذا قُدّم بعدها.
إن ميعاد الطعن بقرارات قاضي الاحالة هي ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي التبليغ أو العلم وتقديم المدعى عليه الطعن بعض مضي أكثر من ثلاثة أيام على إلقاء القبض عليه يوجب رده شكلا لتقديمه خارج المدة المناقشة: في الشكللما كان ميعاد الطعن بالنقض بقرارات قاضي الإحالة هي ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي التبليغ أو العلم ولما تبين أن المدعى عليه الطاعن قد علم بالقرار الطعين بتاريخ 21/11/2018 حيث تم القاء القبض عليه وتقديمه الى محكمة الجنايات بموجب مذكرة القبض الصادرة عن قاضي الإحالة موضوع القرار الطعين في حين تقدم بطعنه 23/12/2018 مما يجعل الطعن مقدم خارج المدة القانونية ويتعين معه رد الطعن شكلا تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريفمصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة العامة إعادة الملف لمرجعة لايداعه مرجعه القضائي المختص بالبت بالقضية