• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن البيانات الجمركية لا تكون بحوزة الباعة بالمفرق وإنما بحوزة المستورد وإن مسألة اقتناء باعة المفرق لفاتورة من الجهة التي قاموا بشراء

لا يُستدل على تهريب المواد المباعة بالمفرق أو علم البائع بتهريبها من مجرد منشئها الأجنبي أو من عدم وجود بيانات جمركية لديه، لأن البيانات الجمركية تكون لدى المستورد لا لدى بائع المفرق، ولأن اشتراط الفاتورة في هذا السياق يتبع القانون الناظم للتموين متى لم تكن المصادرات من المواد المحصور استيرادها أو ا...

نص الاجتهاد

إن البيانات الجمركية لا تكون بحوزة الباعة بالمفرق وإنما بحوزة المستورد وإن مسألة اقتناء باعة المفرق لفاتورة من الجهة التي قاموا بشراء بضاعتهم منها يحكمها قانون التموين سيما وأن الضبط لجمركي لم يشر إلى أن المصادرات التي عثر عليها من المواد المحصور استيرادها أو من المواد المحظر اقتنائها أو بيعها أو التجوال بها والتي لابد لاثبات مشروعية حيازتها من بيان جمركي أو فاتورة من المؤسسة التجارية القائمة داخل القطر والتي تم الشراء منها المناقشة: اسباب الطعنالمطعون ضده لا يملك مستندات جمركية او قانونية تخوله حيازة المواد المصادرة وان وجود بضاعة مماثلة بالاسواق لا تعني أن المواد المصادرة نظامية مادام لا يملك مستندات قانونية بها وان قيام المطعون ضده باجراء التسوية مع الجمارك دليل على ارتكابه الجرمفي القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد اعلنت براءة المطعون ضده بدر الدین احمد دعدوش وهو من مواليد 1937 من جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار لعدم توفر الادلة الكافيةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد احاطت بوقائع الدعوى واوردت ملخص عن الأدلة فيها وناقشتها مناقشة قانوية سليمة واستنتجت أن مجرد العثور لدى المطعون ضده على مضخات رش زراعية وقطع تبديل لها وعلى غطاس ماء وكمية من الدينمو ذات منشأ صيني ليس دليلا كافيا لتجريمه حيث ان اركان الجرم غير متحققة والعلم بان البضاعة مهربة لا يجوز افتراضه وان المصادرات اذا كانت ذات منشا اجنبي لا يكفي لتوفر عنصر العلم لان السوق المحلي مليء بمثيلاتها وحيث أن استنتاج المحكمة متوافق مع نص المادة 3 من مرسوم التهريب 13 لعام 1974 الذي اشترط بحائز المواد الجرمية بقصد اتجارها العلم انها مواد مهربة ويضاف إلى ذلك أن المطعون ضده بائع بالمفرق وليس بائع جملة والمصادرات ضبطت بمحل بيع مفرق وليس بمستودع مليء ببضاعة اجنبية وحيث أن البيانات الجمركية لاتكون بحوزة الباعة بالمفرق وانما بحوزة مستوردها وتبقي مسالة عدم اقتناء باعة المفرق لفاتورة من الجهة التي قاموا بشراء بضاعتهم منها يحكمه قانون التموين لان الضبط الجمركي لم تتم الاشارة فيه الى ان المصادرات التي عثر عليها بمحل المطعون ضده من المواد المحصور استيرادها او من المواد المحظر اقتنائها او بيعها أو التجول بها والتي لابد لاثبات مشروعية حيازتها من بيان جمركي أو فاتورة من المؤسسة التجارية القائمة ضمن القطر والتي تم الشراء منها وحيث انه فيما عدا ذلك جرى العرف التجاري على شراء المواد ذات المنشا الأجنبي طالما أن الشراء لها ضمن اراضي القطر وطالما أن الأسواق المحلية مليئة بمثيلاتها وحيث ان اسباب الطعن لم تنل من القرار المطعون فيه وان اجراء التسوية لم يرد نص قانوني فيه بانه دليل على العلم بان البضائع المصادرة مهربة مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف الى مرجعه