• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلص قاضي الاحالة بقراره إلى اتهام المدعى عليه بجناية حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار واصدر مذكرة قبض ونقل بحقه ولم يعمل أحكام المرسوم

لا يكفي تقدير قاضي الإحالة لكفاية الأدلة ما لم يُبنَ على استدلال سليم وتطبيق صحيح للقانون، ويُعد القرار معيباً إذا أغفل بحث الأثر القانوني لعقد التسوية في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

إذا خلص قاضي الاحالة بقراره إلى اتهام المدعى عليه بجناية حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار واصدر مذكرة قبض ونقل بحقه ولم يعمل أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 بشأن أثر عقد التسوية يجعل قراره مشوبا بالقصور في المناقشة ومخالفا لأحكام القانون المناقشة: اسباب الطعن1 – الموكل لاعلاقة له بالبضاعة المصادرة .2 – الموكل انكر الجرم المسند اليه امام السيد قاضي التحقيق. النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه بجناية حيازة مادة مهربة بقصد الاتجار وفق احكام المرسوم 13 لعام 1974 ومن حيث انه ولئن كان لقاضي الاحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وحسن تطبيق أحكام القانونومن حيث أن قاضي الاحالة قد أصدر مذكرة قبض ونقل بحق الطاعن ولم يعمل أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 على أثر عقد التسوية مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في المناقشة ومخالفا لأحكام القانون ويتعين نقضه لغير الاسباب المثارة في لائحة الطعن وعلى الطاعن إثارة أسباب طعنه مجددا أمام قاضي الإحالةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا رد التأمين إلى مسلفه أصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا