• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية في الاختصاص للنظر في القضية الجزائية للمرجع المقامة أمامة الدعوى العامة أولا ولا افضلية للنظر في الدعوى وفقا لأحكام

إذا تنازع الاختصاص بين أكثر من مرجع جزائي، فإن المرجح هو المرجع الذي قُدّمت إليه الدعوى العامة أولاً، مع مراعاة مكان وقوع الجرم بوصفه ضابطاً للاختصاص. ولا تقوم الأفضلية على مجرد أسبقية نظر الدعوى القضائية ذاتها.

نص الاجتهاد

الأفضلية في الاختصاص للنظر في القضية الجزائية للمرجع المقامة أمامة الدعوى العامة أولا ولا افضلية للنظر في الدعوى وفقا لأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المناقشة: أسباب طلب تعيين المرجعنظرا لصدور قرارات عن مرجعها كلا منها يعلن عدم اختصاصه للنظر في القضية وحيال انبرام هذه القرار واكتسابها الدرجة القطعية مما أدى لتوقف سير العدالة فيها وهذه القرارت الأول عن قاضي التحقيق في درعا برقم 58 اساس 244 تاریخ 30/3/2016 الثاني عن قاضي التحقيق في ازرع ونوى برقم 60 اساس 15 تاریخ 2/4/2018الثالث عن قاضي الإحالة في درعا برقم 422 اساس 581 تاریخ 14/11/2018 والمتضمن فسخ قرار قاضي التحقيق في ازرع ونوی واعلان عدم اختصاصه في القانون والرد على الطلبلما كانت القضية تتعلق بطلب تعيين المرجع المختص للنظر في الدعوى العامة المقامة بحق المدعى عليه مذيب المصري بما نسب اليه من جرائم الاتجار بالاثار والتنقيب عنها ومغادرة القطر بصورة غير مشروعة وفقا للقانون 1 لعام 1999 والمادة 329 عقوبات عامولما كانت الأفضلية في الاختصاص للنظر في القضية الجزائية انما هو للمرجع المقامة امامه الدعوى العامة اولا ولا اسبقية للنظر في الدعوى وفقا لاحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية هذا فضلا عن أن مکان وقوع الجرم في الشجرة الداخلة في ولاية قاضي التحقيق في درعا مما يجعل المرجع المختص للنظر في القضية هو قاضي التحقيق في درعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطلبتعيين دائرة التحقيق في درعا مرجعا مختصا للنظر في الدعوى العامة المقامة بحق المدعى عليه بالجرائم المنسوبة اليه ارجاء البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه دائرة التحقيق في درعا