الأصل أن الاعتراف المتراجع عنه لا يكفي وحده للإدانة ما لم تؤيده أدلة أو قرائن أخرى، وعلى جهة الاتهام أن تثبت صحته وقيمته الثبوتية.
الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من يرجع عنه وإنما يكون على النيابة العامة أن تثبت صحة الاعتراف المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة ممثلة الحق العام 1 – القرار الطعين جانب الصواب2 – الجرم ثابت بحق المطعون ضده بموجب اعترافاته الأوليه في القانونالاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب أن يكون مستند على أدلة يشوبها الشك والغموض وبعد توفر أركان الفعل الجرمي الاعتراف بحد ذاته ليس من الأدلة في القضايا الجنائية اذا تراجع عنه المتهم ولانه لا يجوز اتهام أحد لمجرد الظن والشبهة الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج الى اثبات عدم صحته من قبل من يرجع عنه انما على النيابة العامة أن تستثبت صحة الاعتراف وبما أن القرار الطعين قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها وأبدا قرار قاضي التحقيق المتضمن من حيث النتيجة منع المحاكمة بعد أن استثبت من عدم توفر الأدلة التي ترجح الاتهام ولا سيما أنه لا يوجد في الملف سوى الاعترافات الأولية أمام فرع المخابرات العامة ولم تؤيد هذه الاعترافات بأي مصادرة للأغنام المدعى بتهريبها مما يجعل القرار الطعين فيما انتهى اليه مبنية على حسن الاستدلال وسلامة التقدير ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين ردها لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعلا مجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم إعادة الملف لمرجعه أصولا