• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أثارة دفع جوهري بلائحة استئنافه وأبداء الاستعداد لاثبات بالشهادة وعدم التفات المحكمة لهذا الطلب ولم تناقشة ولم ترد عليه سلبا أو ايجابا يجعل

إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري أُثير في الاستئناف، مع طلب إثباته بالشهادة، يعيب الحكم قصوراً ويوجب نقضه متى كان هذا الدفع منتجاً في النزاع.

نص الاجتهاد

أثارة دفع جوهري بلائحة استئنافه وأبداء الاستعداد لاثبات بالشهادة وعدم التفات المحكمة لهذا الطلب ولم تناقشة ولم ترد عليه سلبا أو ايجابا يجعل قرارها معتلا لهذه الناحية وسابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة لم ترد على دفوع الطاعن ولم تناقش أسباب الاستئناف المثارةالطاعن سكن المنزل في بداية عام 2016 ومسؤوليته عن العداد عن عامي 2014 و2015 منتفية والمحكمة لم ترد على طلب الطاعن لاثبات هذه الواقعة بشهادة الشهود في القانونحيث أن الجرم المسند للمدعى عليه (الطاعن ) هو جرم سرقة الكهرباء وحيث أنه من الثابت بملف الدعوى أن عداد الكهرباء موضوع المخالفة باسم المشترك محمود علي الحمدو وليس باسم المدعى عليه كما أنه من الثابت أن سرقة الكهرباء والعبث في العداد واقع منذ عام 2014 وحيث أن الطاعن قد أثار دفعا جوهريا بلائحة استئنافه بأنه قد سكن المنزل الموجود فيه العداد موضوع المخالفة في بداية عام 2016 وأبدى استعداده لاثبات ذلك بالشهادة وحيث أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب ولم تناقشة ولم ترد عليه سلبا أو ايجابا مما يجعل قرارها معتلا لهذه الناحية وسابقا لأوانه ويجعل من أسباب الطعن المثارة تنال من صحة وسلامة القرار الطعين ويتعين نقضهلذلك ووفقا لأحكام المادة 336 ومايليها من قانون أ.م.جلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه اصولا