لا تصلح دعوى المتابعة لأن تكون وسيلة دفع في مواجهة دعوى التفريق، ولا يجوز للمحكمة أن تجعلها مانعة من نظر دعوى التفريق أو أن تتجاوز بها نطاق النزاع الأصلي.
دعوى المتابعة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق. المناقشة: لما كانت الدعوى التي أقامتها المدعية إنما هي دعوى تفريق وكانت الدعوى المتقابلة التي أقامها زوجها المدعى عليه ضدها وهي دعوى المتابعة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق وكان على القاضي أن يقصر بحثه على دعوى التفريق فحسب ولا يتعداها إلى سواها كان سير المحاكمة على غير هذا النهج مخالفاً للقانون.