• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير التعويض الجابر للضرر من اطلاقات محكمة الموضوع ولارقابة لمحكمة

سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر هي من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تُبسط عليها رقابة النقض ما دام التقدير قائماً على أسباب سائغة ومؤيدة بالأصول والقانون.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض الجابر للضرر من اطلاقات محكمة الموضوع ولارقابة لمحكمة النقض عليها في هذه المسألة المناقشة: اسباب الطعنالجرم ثابت بحق المطعون ضدهم والمحكمة لم تحكم للجهة الطاعنة بالتعويضفي القانونحيث أن الجرم المسند للجهة المطعون ضدها هو جرم حفر بئر بدون ترخيص وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بموضوع الدعوى الاحاطة المطلوبة وعللت قرارها تعليلا سليما ومستساغا وموافقا لأحكام الأصول والقانون وحيث أن تقدير التعويض الجابر للضرر من اطلاقات محكمة الموضوع ولارقابة لمحكمة النقض عليها في هذه المسألة مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لاتنال من صحة وسلامة القرار الطعين ويتعين رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا