• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التعويض المعنوي يقتصر على الانسان وحده ولايشمل الإدارات العامة

التعويض المعنوي حقٌ يقتصر على الإنسان وحده، ولا تستفيد منه الإدارات العامة.

نص الاجتهاد

أن التعويض المعنوي يقتصر على الانسان وحده ولايشمل الإدارات العامة المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة لم تحكم للجهة الطاعنة بالتعويض المعنوي في القانونحيث أن الجرم المسند للمدعى عليه (المطعون ضده) هو جرم ترك عمل وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قضت للجهة الطاعنة بالتعويض الجابر للضرر وفق ادعائها وحيث أنالتعويض المعنوي يقتصر على الانسان وحده ولايشمل الإدارات العامة مما يتعين رفض الطعن موضوعا لذلك ووفقا لاحكام المادة 336 ومايليها من قانون أ.م.جلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا عدم البحث بالرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا