في جرائم المخدرات، يلزم لإسناد الاتهام ضبط المادة المخدرة بحيازة المتهم وإثبات طبيعتها المخدرة بالخبرة الفنية، أما تقدير الأدلة وتكوين القناعة النهائية وتكييف الفعل قانوناً فيعود إلى محكمة الموضوع بحسب مجريات المحاكمة.
إن الاتهام بجرائم المخدرات يستوجب حيازة المادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية ان أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وإن إعطاء الوصف القانونية الدقيق لفعل الطاعن يعود في النتيجة المحكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة المناقشة: أسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل المتهم الطاعن عبد الناصر يمثله المحامي يوسف 1 – الدعوى خالية من أي اعتراف أولي 2 – قاضي الاحالة تبنى في اتهامه بجناية الاتجار على وقائع غير ثابتة بالملف3 – أن الكمية المصادرة من كرسي دراجة الطاعن وعلى فرض عائديتها له لا يمكن أن تكون لأي عملية اتجار في القانونالاتهام بجرائم المخدرات يستوجب حيازة لمادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه الاتهام بجرمي الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المدعى عليه وتحليلها وثبوت أنها تحتوي على الجواهر المخدرة الواردة في الجدول المرفق بقانون المخدرات وحيث أن قاضي الإحالة يكفيه ترجيح الأدلة للاتهام حيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحة الأدلة على ضوء التحقيقات الجارية في القضية ومصادرة الحبوب المخدرة وكمية هذه الحبوب المصادرة وحيث أن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وإن إعطاء الوصف القانونية الدقيق لفعل الطاعن يعود في النتيجة المحكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا قانونيا سليمة وفي محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين ردها موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفمصادرة التأمين وقيده ایرادة للخزينة العامةإعادة الملف لمرجعة لايداعه مرجعة القضائي المختص أصولا