قاضي الإحالة يملك سلطة ترجيح الأدلة والأخذ بما يقتنع به وطرح ما لا يطمئن إليه، ويكفيه في إصدار قرار الإحالة أن ترجح لديه أدلة الاتهام استناداً إلى تحقيقٍ واستدلالٍ سليمين.
إن قاضي الاحالة يكفيه ترجيح الأدلة للاتهام إن قاضي الاحالة يحكم بمبدأ القناعة الوجدانية وله سلطة ترجيح الادلة والأخذ بما قتنع به وطرح ما يره غير مقنع مادام استدلاله سليما المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل المتهم يامن مفيد المحمد يمثله المحامي علوان الابراهيم 1 – القرار مخالف للأصول والقانون 2 – الطاعن أذيع البحث عنه نتيجة اعتراف صادر بحقه من قبل المدعى عليه نصر خليل3 – كان على قاضي الإحالة طلب بیان بالدعوى المتعلقة بالضبط رقم 87 تا /12/2012في القانونأن قرار قاضي الإحالة يكفيه ترجيح الأدلة للاتهام حيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحة للأدلة التي ترجح الاتهامإن القاضي الجزائي يحكم بمبدأ القناعة الوجدانية وله سلطة ترجيح الأدلة والأخذ بما يقنع به وطرح ما يراه غير مقنه ما دام استدلاله سليمة وحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار الطعين قد أخذ بالاعترافات الأولية التي جاءت منطبقة والمنسجمة مع بعضها البعض ومع اعتراف المدعى عليه نصر إضافة إلى أن هذا الاعتراف الأولي لا يشوبه أي بطلان ولم يدعي تعرضه للتعذيب في محضر استجوابه أمام قاضي التحقيق وبالتالي فإن ما انتهى اليه القرار الطعين وفقا للتحقيقات الأولية جاء متفق مع الأدلة والوقائع الواردة في القضية باقدامه بالاشتراك مع نصر خليل مستغلين الأوضاع في حمص بسرقة المنازل في فترة الاضطرابات وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليمة وحيث أن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة المحكمة الموضوع وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء في محلة القانوني مما يتعين معه رد الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفمصادرة التأمين وقيده ایرادة للخزينة العامةإعادة الملف لمرجعه لايداعه مرجعه القضائي المختص للنظر بالقضية