لا يقوم التبليغ على مجرد طلب الوكيل تبليغ موكله، وإنما يشترط أن يثبت في سند التبليغ صراحةً امتناع الوكيل عن التبليغ؛ وإلا كان التبليغ مخالفًا للقانون. كما أن تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها للاتهام يعود إلى قاضي الإحالة ما دام قد ناقش الوقائع والأدلة وبيّن أساس ترجيحه.
إن التبليغ لا يعتبر واقع بمجرد طلب الوكيل تبليغ موكله أو أحد الوكلاء الأخرين بل لابد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان سلطة تقدير مدى كفاية الأدلة او عدم كفايتها للاتهام يعود لقاضي الاحالة المناقشة: في الشكلحيث أن سند تبليغ قرار الاتهام قد عاد بشرح من قبل وكيل المدعى عليه المحامي محمود تركماني طلب فيه تبليغ القرار الى المتهم الى عنوانه كون الدعوى لا تعود له ومن حيث ان المحضر اكتفى بهذا الشرح ولم يذكر صراحة امتناع الوكيل عن التبليغ ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة رقم 38 تاریخ 12/10/1974 قد نص على أن التبليغ لايعتبر واقعة بمجرد طلب الوكيل تبليغ موكله او احد الوكلاء الاخرين بلا لابد من التنويه صراحه في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ وبالتالي فان التبليغ قد خالف احكام القانون وبالتالي فان مدة الطعن مفتوحة أمام المدعى عليه وبما انه سدد الرسوم المتوجبة مما ينفي قبوله طعنه شكلا . اسباب الطعن1 – ان الموكل كان في حالة دفاع 2 – الجرم مشمول بثلاث مراسيم عفو .3 – لقد تم الصلح ويوجد اسقاط حق شخصي.النظر في الطعنحيث ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعن بجناية الايذاء المفضي الى عجز دائم وفق احكام المادة 543 عقوبات عام ومن حيث ان قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوة واحاط بها احاطة شاملة واورد ملخصا عن أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن الأدلة كافية لترجيح الثبوت للاتهام ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان سلطة تقدير مدى كفاية الأدلة او عدم كفايتها للاتهام يعود لقاضي الاحالة ومن حيث ان قاضي الاحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من توافر ارکان و عناصر الجرم في فعل المدعى عليه وجاء القرار الطعين فيما انتهى اليه من نتيجة محمولا علی علی اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنای عن اسباب الطعن ويتعين تصديقهلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا . رد الطعن موضوعا.مصادرة التأمين ايرادا للخزينه. اعادة الملف الى مرجعه