يتحقق التهريب الجمركي متى وقع إدخال البضاعة إلى الإقليم الوطني أو إخراجها منه على خلاف أحكام القانون، ويكفي أن يكون محل الفعل بضاعة قابلة للتداول أياً كانت طبيعتها أو خضوعها للرسوم، دون اشتراط قيمة مالية محددة.
إن التهريب بالمفهوم القانوني هو ادخال البضاعة في الاقليم الوطني أو اخراجها منه خلافا للقانون ومحل التهريب هو البضاعة وهي كل شيء قابل للتداول سواء كانت خاضعة للضرائب الجمركية أو البضائع الممنوع سواء كانت تجارية أم لا ولا يشترط أن يكون لها قيمة معينة