• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطف الجرمي لا يعتبر دليلا كاملا وانما هو عباره عن دليل لمعلومات وبهذه الحالة لا يجوز الاستناد الى العطف الجرمي لوحده الا اذا اقترن بادله

الاعتراف أو العطف الجرمي إذا رجع عنه صاحبه قضائياً ولم تؤيده أدلة وقرائن أخرى، فلا يكفي وحده للإدانة؛ ويجب على المحكمة مناقشة الدفوع المنتجة والقرائن الطبية والطلبات الجوهرية، وإلا وقع قرارها في الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

العطف الجرمي لا يعتبر دليلا كاملا وانما هو عباره عن دليل لمعلومات وبهذه الحالة لا يجوز الاستناد الى العطف الجرمي لوحده الا اذا اقترن بادله اخرى او لدلائل اخرى يمكن ان تشكل في مجموعها دليلا يمكن الركون اليه من قبل المحكمة ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض مستقر على ان اهمال الدفوع المنتجة وعدم البحث فيها سلبا او ايجابا يعتبر خطا جسيما المناقشة: أسباب المخاصمةاسباب المخاصمة المقدمة من المدعي عبد الله كبة :‏ـالمحكمة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم عندما ردت الطعن موضوع فيما يتعلق بواقعه سرقه منزل المدعي يوسف الاحمر وحكمت على مدعي المخاصمة بما ليس له اصل في الدعوى سيما وان المدعى لم يلقي القبض عليه بالجرم المشهود وهو من سلم نفسه من تلقاء ذاته في اليوم التالي لتاريخ وقوع الجرم وان اعترافات جاءت تحت التعذيب والشدة والتقارير الطبية المبرزة في الملف تؤكد ذلك وان توقيفه جاء نتيجة العطف الجرمي من الخادمة منال ابو عزامـالمحكمة حكمت على مدعي المخاصمة دون دليل ودون ضبط المسروقات لا في منزله ولا في منزل المتهم الاخر غساناسباب المخاصمة المقدمة من المدعي غسان الاحمر:‏ـاقوال الخادمة المتهمة منال ابو عزام متناقضة ـجاء في اقوال المتهمة منال امام الامن الجنائي بانها لا تعرف من كان برفقه عبد الله كبه فمن اين جاء الدليل على ان هذا الشخص المرافق لعبد الله هو المدعي بالمخاصمة غسان الاحمرـلا يصح قانونا واجتهادا دون اجراء مقابله وجاهية للتعرف على بقيه المشتركين في الجرم بين المتهمين وبين المتهمة منال رغم الطلب من المحكمة مرارا بإجراء المقابلة الوجاهية وسماع اقوال المتهمة منال للتأكد من معرفتها بشخص المدعي بالمخاصمة غسان الاحمر ولم تستجب المحكمةـالمدعي بالمخاصمة غسان انتزعت اعترافاته الأولية بالضرب والتعذيب الجسدي والنفسي والتقارير الطبية المبرزة تثبت ذلك وعدم التفات المحكمة الى ذلك يعد خطا مهنيا جسيما ـالمدعي بالمخاصمة انكر ما اسند اليه من جرم امام اول مرجع قضائي واعترافاته لم تؤيد بدليل اخرفي القانونلما كان المدعيان بالمخاصمة يهدفان من دعواهما الى طلب ابطال القرار المخاصم رقم 2074 تاريخ 17ـ12ـ2017 الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمه النقض بالدعوى اساس 2071 لعام 2017 بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيموبما ان سبق للهيئة الحاكمة من غير هذه الهيئة ان قبلت الدعوى شكلا مما يستدعي عدم البحث بالشكل حالياوبما ان دعوى المخاصمة هذه قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي تتخلص الى انه بتاريخ 2/‏2/‏ 2017 تقدم المدعي الشخصي يوسف الاحمر الكسر والخلع وحصر شبهته بالمتهمة منال ابو عزام التي تعمل كخادمه في منزل حماته ولدة زوجته القاطنة في الشقة الأرضية بذات البناء الذي توجد شقته في الطابق الرابع ولدى التحقيق الاولي مع المتهمة منال ابو عزام اعترفت بان المدعى بالمخاصمة عبد الله كبة هو الذي طلب منها اخباره عما اذا كانت شقه المدعي يوسف الاحمر خاليه من السكان وقامت هي بتاريخ السرقة بإخبار عبد الله بان المدعي يوسف الاحمر وعائلته قد ذهبوا الى دمشق فقام هو والمتهم غسان الاحمر الذي راقب الطريق اسفل البناء وقام عبد الله بكسر لنافذهعلى السطح القرميدي ونزل الى الشقة بواسطه حبل و قام بسرقه كميه من الذهب المتنوع بوزن ما يقارب 1 كغ ومبلغ مالي يقدر 1700000 ل. س وهذا ما اعترف به طالبي المخاصمة اوليا الا ان المدعيين بالمخاصمة انكرا ما نسب اليهما من جرم امام اول مرجع قضائي وان اعترافاتهما امام الشرطة والامن الجنائي جاءت نتيجة الضرب المبرح والشده وهناك تقارير طبيه تثبت ذلك مبرزة في الملف وان المدعى عليها منال اصرت على اقوالها امام قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات فيما يتعلق بمعلوماتها عن وقائع السرقة من منزل المدعي الشخصي ولما كان قاضي التحقيق في التل قرر رفع الاوراق الى قاضي الإحالة في التل طلبا اتهام المدعيين بجرم السرقة الموصوفة لمرتين ولغسان بجرم التدخل بالسرقة الموصوفة لمرتين ولمنال جرم التدخل بالسرقة الموصوفة لمره واحده وقد اصدر قاضي الإحالة قرار109 تاريخ 29/‏ 3/‏ 2017 المتضمن اتهام الطاعنين ومنال ابو عزام ولدى الطعن بقرار قاضي الإحالة قررت غرفه الإحالة لدى محكمه النقض رد الطعنين وصدقت قرار الإحالة ونتيجة ذلك احيلت القضية الى محكمه الجنايات بريف دمشق التي قضت بتجريم المتهم عبد الله بجناية السرقة لمرتين ولغسان بجناية التدخل بالسرقة لمرتين وبجناية التدخل في السرقة للمتهمة منال ولعدم قناعة الطاعنين بالقرار رغم الادعاء بالمخاصمة لمخاصمة الهيئة للأسباب المبينة في حقل اسباب المخاصمة المثارة من المدعيين بالمخاصمةوبما انه قد تبين ان المدعيين عبد الله و غسان قد تراجعا عن اعترافاتهما امام رجال الشرطة والامن الجنائي لدى استجوابهما من قبل قاضي التحقيق وافادا بان الاعترافات التي صدقت عنهما جاءت نتيجة تعرضهم للتعذيب وقد ثبت ذلك بالتقارير الطبية الممنوحة لهما او المبرزة بالدعوى والتي تؤكد تعرضهما للشده والعنف وسحجات وتقرحات في اقدامهما وبما انه لا يجوز الاخذ بالاعترافات التي تصدر عن المتهم اذ رجع عنها قضائيا ولم تتأيد بأدلة وقرائن اخرى هيئه عامه 208 اساس 389 تاريخ28/‏ 6/‏ 1999ج 1 من 209 مجموعه اضافه الى العطف الجرمي الصادر عن المتهمة منال ابو عزام وبما ان العطف الجرمي لا يعتبر دليلا كاملا وانما هو عباره عن دليل لمعلومات وبهذه الحالة لا يجوز الاستناد الى العطف الجرمي لوحده الا اذا اقترن بادله اخرى او لدلائل اخرى يمكن ان تشكل في مجموعها دليلا يمكن الركون اليه من قبل المحكمة هيئه عامه قرار 208 اساس 289 تاريخ 6/28/‏ 1999 وبما ان العطف الجرمي لا يعتبر دليلا كاملا فان المحكمة مصدر القرار الطعين عليه وحده وعدم الالتفات لطلب المدعيان بالمخاصمة لإجراء مقابلة امام القضاء بين المدعيين بالمخاصمة والمتهمة منال ابو عزام وعدم مناقشه ذلك من قبل المحكمة مصدرة القرار المخاصم انما يشكل خطا مهنيا سيما وان المحكمة لم تناقش التقارير الطبية المبرزة بالملف والتي تؤكد تعرض المدعيان بالمخاصمة للتعذيب والعنف وانه لم يتم مصادره اي شيء من المسروقات لدى المدعيان وبما ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض مستقر على ان اهمال الدفوع المنتجة وعدم البحث فيها سلبا او ايجابا يعتبر خطا جسيما قرار 652 ‏اساس 70 لعام 1998 وبان الهيئة المخاصمة لم تنهج هذا النهج القانوني مما يعرض قرارها للإبطال كونها قد وقعت في مغبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للأبطال لذلك و ملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماعـ قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 2074 تاريخ 17ـ12ـ2017 الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمه النقض بالدعوى اساس 2071 لعام 2017ـ إعادة بدل التأمين لمسلفيه – الزام المدعى عليهم بالمخاصمة بدفع مبلغ الف ليرة سورية للجهة المدعية بالمخاصمة كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما وذلك بالتكافل والتضامن فيما بين المدعى عليهم – لا مجال للبحث بالرسم واعاده الملف لمرجعه