• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بصفة تجارية لا يكفي لاختصاص المحاكم التجارية ما لم يثبت امتهان الأعمال التجارية على وجه الاحتراف

لا يُعدّ الشخص تاجراً لمجرد ممارسته عملاً تجارياً مرةً واحدة، بل يجب أن يتخذ من الأعمال التجارية حرفةً وامتهاناً. ومتى كانت المطالبة أصل مبلغ سندٍ دون ثبوت الصفة التجارية للنزاع، انعقد الاختصاص للمحاكم العادية لا التجارية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي والفقهي مستقر آن على أن يشترط في التاجر ان يمتهن الاعمال التجارية لمرة واحدة حتى يعتبر الممارس تاجرا # المطالبة بأصل مبلغ السند دون ثبوت الصفة التجارية يخضع النزاع للمحاكم العادية وليس والتجارية المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة لم تناقش الدفع ان السند تجاري وتسرعت البت بالدعوى التي يحكمها قانون التجارة في القانونحيث ان السند وضوع الدعوى تضمن استلام مبلغ التعهد بالإعادة خلال ثلاثة اشهر اضافة الى ارباح الشهرية وحيث أن المدعي ولئن صرح في استدعاء دعواه ان تسلم ذلك المبلغ كان بهدف الاستثمار العقاري ولما كان عملية شراء العقارات وبيعها من الاعمال التجارية في هيئتها ولا كان الاجتهاد القضائي والفقهي مستقر آن على أن يشترط في التاجر ان يمتهن الاعمال التجارية لمرة واحدة حتى يعتبر الممارس تاجرا ولما كان المطالبة بأصل المبلغ موضوع السند دون ثبوت الصفة التجارية يخضع النزاع للمحاكم العادية وليس والتجارية مما يجعل من اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي ناقش الدعوى ورد على الدفوعتقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وبدل الاتعاب اعادة الملف لمرجعه