إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي وردّت الدعوى، فلا يجوز أن تضيف إلى ذلك إحالة الملف إلى محكمة أخرى؛ لأن الردّ حكمٌ منهٍ للخصومة، بينما الإحالة تقتضي إبقاء الملف قائماً ونقله بحالته الراهنة للمحكمة المحال إليها.
الإحالة تعني نقل الملف بحالته الراهنة للمحكمة المحال اليها في حين أن رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي يعني البت بالملف والأطراف الحق بالادعاء مجددا امام المحكمة المختصة المناقشة: اسباب الطعن1 – كان يجب البت بالموضوع2 – القرار لم يحدد الاختصاص الكافي للمحكمة التجارية المحال اليها في القانونحيث أن المحكمة عندما تصدر قرارها برد الدعوى فإننا نكون بذلك قد اصدرت حكمها في النزاع القائم وهو مغاير لذلك الحكم المتضمن احالة الدعوى الى محكمة اخرى يترك لها امر البت بالنزاع وحيث أن القرار المطعون فيه صادق على رد الدعوى واضاف اليها فقرة تضمنت الاحالة الى المحكمة التجارية مما جعل القرار متناقض فيما توصل اليه ويحجب عن هذه المحكمة الرقابة القانونية فيما توصل اليه مما لذلك من اثر على حقوق الأطراف من الناحية القانونية فالإحالة تعني نقل الملف بحالته الراهنة للمحكمة المحال اليها في حين أن رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي يعني البت بالملف والأطراف الحق بالادعاء مجددا امام المحكمة المختصةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار اعادة بدل التامينتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وبدل الانتداب اعادة الملف لمرجعه