من لم يستأنف حكم أول درجة مع باقي المحكوم عليهم يُعدّ راضياً به، فلا يملك الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في مواجهة من استأنفوا الحكم الأصلي، ولو اختصمه أولئك المستأنفون في استئنافهم.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الخصم الذي تبلغ حكم أول درجة ولم يستأنفه مع باقي المحكوم عليهم ليس له أن يطعن في الحكم الصادر في الاستئناف ولو كان الأخرون قد اختصموه المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن التأمين1 – الدعوى مستوجبة الرد شكلا 2 – المدعي يتحمل المسؤولية الأكبر3 – بالخبرة الطبية بالغت بنسبة العجز 4 – لم يتم بيان مصير الدعوى الجزائية أسباب طعن التبعي 1 – سيارة الطاعن مؤمنة ويجب الحكم بالتضامن والتكافل مع مؤسسة التأمين وليس منفردا2 – الطاعن غير مسؤول عن الحادث في القانونحيث أن المحكمة لجات للخبرة الفنية والتي جاءت موافقة الأصول والقانون وماعليه ملف الدعوى وظروف الحادث وحيث أنه للمحكمة تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث دون اللجوء للخبرة الفنية طالما ان ذلك ممكن من خلال اوراق الدعوى وضبط الحادث ولما كان لجوء المدعي للطريق المدني يغني عن البحث في مصير الملف الجزائي وحيث أن الملف يخلو من اي اضرار جسدية والخبرة لم تات على أي نسبة عجز ممايجعل من سبب الطعن هذا مجرد كلام مرسل لا يمت للملف باي صلة الأمر الذي يوجب رد طعن التامين موضوعا وحيث ان الطاعن تبعيا محمد لم يستانف قرار محكمة الدرجة الأولى ولم يتقدم باي استئناف اصلي او تبعي ممايدل علی رضوخه للحكم البدائي الأمر الذي يحجب عنه الطعن في القرار الاستئنافي المصدق لذلك القرار البدائي وفق احكام المادة 221 اصول المصدق لذلك القرار البدائي وهو ماعليه اجتهاد محكمة النقض المستقر على ان الخصم الذي يبلغ حكم اول درجة ولم يستانفه مع باقي المحكوم عليهم ليس له أن يطعن في الحكم الصادر في الاستئناف ولوكان الاخرون قد اختصموه فيه الغرفة الثانية 651/765 للعام 1995 والغرفة الثالثة 2234/2279 للعام 1997لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنيين موضوعامصادرة بدل التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف مناصفةاعادة الملف لمرجعه