العبرة في منازعات الحقوق العينية العقارية بالتسجيل الجاري؛ فإذا انقضت مدة السنتين فلا تُسمع دعوى مخالفة التسجيل في موضوع الملكية والتصرف، إلا إذا كان المستند المنشئ للحق أو للإقرار قد صدر بعد التسجيل بما يفيد الإقرار ويجيز طلب التسجيل.
إن تدوين اتفاق ما في موضوع واحد بسندين منفصلين لا يجعل الادعاء به خاضعا لاستدعائين لوحدة الواقعة و الأجل إذا كانت الأراضي موضوع الدعوى أميرية وجب دعوة الورثة أصحاب حق الانتقال لا الورثة الشرعيين إن الادعاء بما يخالف التسجيل الجاري إمام القاضي العقاري إذا كان يتعلق بالملكية والتصرف لا يسمع يعد مضي مدة السنتين ولو كان منشؤه تعهدا بسند لدى الكاتب بالعدل إلا إن يكون هذا التعهد بعد التسجيل ويعتبر تصريح الوكيل إن الموكل مستعد لفراغ العقارات لاسم خصمه إذا قام هذا بتنفيذ شروط العقد السابق تعهدا جديدا يرمي إلى الإقرار بالسند ويخول المالك الحقيقي الادعاء بطلب التسجيل