• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشترع الذي أحاط تنظيم الضبط الجمركي بالضمانات التي تكفل الثقة به جعل محتويات هذا الضبط الرسمي المحرر طبقاً للأوضاع القانونية من قبل

الضبط الرسمي يكتسب حجية كاملة في حدود ما يثبته الموظف العام مباشرةً من مشاهدة أو سماع أو تحقق شخصي، ولا يُنقض هذا الجزء إلا بالطعن بالتزوير. أما البيانات المنقولة عن ذوي الشأن فيجوز نفيها أو إثبات صوريّتها أو كذبها بطرق الإثبات القانونية المعتادة دون لزوم التزوير.

نص الاجتهاد

إن المشترع الذي أحاط تنظيم الضبط الجمركي بالضمانات التي تكفل الثقة به جعل محتويات هذا الضبط الرسمي المحرر طبقاً للأوضاع القانونية من قبل الموظف العام في حدود سلطته على قسمين: الأول ما تم على يدي هذا الموظف مما شاهده أو سمعه أو تأكد منه شخصياً. الثاني ما دونه الموظف بالاستناد إلى ما تلقاه من ذوي الشأن وإن القسم الأول حجة ودليل قاطع لا يمكن دحضه إلا عن طريق الادعاء بالتزوير وإقامة البرهان على الموظف مزور غير أهل للثقة التي أولاه إياها القانون على خلاف القسم الثاني الذي يمكن إثبات عكس ما ورد فيه بالطرق القانونية المعتادة تحقيقاً لحرية الدفاع دون حاجة للطعن بالتزوير على اعتبار أن الموظف غير مسؤول عن صحة هذه الإقرارات ولأن ثبوت كذب ساحبها لا يزلزل الثقة بالوثيقة الرسمية. وعلى هذا إذا ادعى المخالف أن الاقرار لم يصدر عنه بالوجه المدون على لسانه لزمه سلوك طريق الطعن بالتزوير أما إذا ادعى أن الإقرار حصل فيه في الحقيقة ولكنه إقرار صوري أو كاذب أمكنه إقامة الدليل على إثبات هذه الناحية التي لا تستهدف نفي ما حصل أمام الموظف لا من قريب ولا من بعيد