• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في عقد التأمين يكون عبء إثبات وقوع الحادث والضرر الموجب للتعويض على المؤمن له ما لم يثبت شمول الخطر بالاستثناءات الواردة في العقد

عبء إثبات وقوع الحادث والضرر الناتج عنه يقع على المؤمن له، ولا تقوم مسؤولية شركة التأمين بالتعويض إلا بثبوت الواقعة الداخلة في نطاق التغطية التأمينية. وتقدير الشهادة والأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وموافقاً لواقع الدعوى.

نص الاجتهاد

مسؤول شركة التأمين بالتعويض مفترضة في حال ثبوت صحة الواقعة التي تستوجب مسؤوليتها بدفع بدل التأمين وان عبء اثبات الحادث والضرر الناجم عنه يقع على عاتق المؤمن به المناقشة: في الوقائعحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقيد قيام المدعي بالمخاصمة بالادعاء امام محكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة شركة الثقة السورية للتأمين بطلب الزامها بدفع مبلغ التأمين المترتب عليها وفقا لعقد التأمين المبرم بين الطرفين مع التعويضات والفوائد وذلك بسبب وقوع حريق في المكتبة المؤمن عليها والعائدة للمدعي والناجم عن ماس كهربائي وبالمحاكمة الجارية امامها استمعت المحكمة لبينة الطرفين واقوالهما ومن حيث النتيجة اصدرت قرارها برد الدعوى لعدم الثبوت فبادر المدعي الاستئناف القرار للاسباب التي اوردهافي لائحة استئنافه وبعد ان تبادل الطرفان الدفوع اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية الذي انتهت فيه الى تصديق القرار المستأنف وبطعن المدعي بالقرار امام الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض والمؤلفة من الهيئة المخاصمة أصدرت الهيئة قرارها الذي خلصت فيه الى رفض الطعن مما استدعى قيام المدعي بمخاصمة الهيئة بعد أن نسب اليها وقوعها بالخطأ المهني الجسيم.أسباب المخاصمة1 – خالفت الهيئة المخاصمة احكام المادتين 732 – 734 مدني وعبء الاثبات بأن الحريق بسبب الحرب يقع على عاتق الشركة المؤمنة 2 – خالفت الهيئة المادة 61بینات وشهادة مدير الشركة وتابعين له ممنوعين من الشهادة 3 – مخالفة المادة 200 أصول التي توجب على الاكثرية الرد على المخالفة 4 – التجاهل المتعمد للوقائع الثابتة بالدعوى واهمال الأدلةفي القانونوحيث أن مسؤول الجهة المدعى عليها بالمخاصمة شركة الثقة للتأمين بالتعويض مفترضة في حال ثبوت صحة الواقعة التي تستوجب مسؤوليتها بدفع بدل التأمين وان عبء اثبات الحادث والضرر الناجم عنه يقع على عاتق المؤمن به. وبالرجوع الى بنود عقد التأمين الناظم له للعلاقة القائمة بين الطرفين المتداعيين يتبين الضرر الناجم عن الحريق غير مشمول بعقد التأمين اذا كان نتيجة لاعمال الشغب والاضطرابات الامنية وكان من الثابت بتصادق اقوال الطرفين بان المكتبة المؤمن عليها تقع في منطقة اشتباكات وسيطرة من قبل العصابات المسلحة الارهابية وحيث ان تقدیر ووزن الشهادات يعود تقديره لمحكمة الموضوع ولامعقب عليها بذلك مادام ان ما استخلصته من الشهادات يتفق مع واقع الدعوى وان الهيئة المخاصمة في معرض نظرها بالطعن العائد للمدعي انما يقتصر في مراقبتها الحسن تطبيق القانون دون أن تتدخل بالطعن العائد للمدعي انما يقتصر في مراقبتها لحسن تطبيق القانون دون أن تتدخل في قناعة محكمة الموضوع والقائمة على عدم ارتياحها وقناعتها بأقوال شهود المدعي بالدعوى. وحيث أن موافقة القرار المطعون فيه للقانون من حيث النتيجة وتصديق الهيئة المخاصمة له لايدخل ضمن الخطأ المهني الجسيم وبذلك تكون مجمل الأسباب الواردة في لائحة المخاصمة لاتعدو أن تكون مجادلة في قناعة الهيئة المخاصمة والتي جاء قرارها موافقأ للأصول والقانون مما ينفي عنها الخطأ المهني الجسيم الذي رماها به المدعي وبذلك تكون دعوى المخاصمة مستوجبة الرفض شكلا لعدم قيامها على مايؤيدها قانونا وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل واستنادا لاحكام المواد 466 – 472 – 474 اصوللذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلاتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين اعادة الاضبارة لمرجعها بعد ضم صورة عن القرار الصادر اليها اصولا