• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخطط الطبوغرافي هو المرجع في تعيين صفة الطريق العام وتمييزه عن الممرات والملكيات الخاصة

إذا كان النزاع يدور حول طبيعة الطريق، فإن العبرة بالمخطط الطبوغرافي والإشارات المعتمدة لدى دائرة المساحة، لا بما يدوَّن على صحيفة العقار من أرقام أو إفرازات. ولا تُقبل إعادة المحاكمة بسبب الذهول إلا إذا ثبت أن المحكمة أغفلت البت في دفوع أو أدلة جوهرية أُثيرت أمامها في النزاع الأصلي.

نص الاجتهاد

إن المخطط الطبوغرافي هو المعول عليه في تحديد طبيعة الطريق باعتبار أن الطرق العامة الرئيسية والفرعية لا تأخذ رقما أو إفرازا على صحيفة العقار وإنما يشار إليها باشارات معتمدة لدى دائرة المساحة يصار من خلالها تمييز حدودها وطبيعتها عن الطرق والملكيات الخاصة المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة ذهلت عن البت بسبب مدلی به في الواقع و أغفلت البحث فيها وهي المخطط الطبوغرافي و التنظيمي لقرية حبران وهي مستندات رسمیان ولا يجوز اثبات عكسها إلا بالتزوير و من خلالها يتضح أن هذا الطريق طريق عام و ليس ممر خاص وهو كذلك منذ القديم يخدم الجوار و غير مملوك لأحد و ثبت ذلك من خلال محضر اجتماع الفعاليات و المنظمات الشعبية في قرية حبران المبرز صورة عنه حين اعتدى أدهم العنداري على الطريق و اعترضت الفعاليات الكبيرة من مختار و رئيس الجمعية الفلاحية حيث أكد الجميع أن الطريق عام كذلك ثابت كونه طريق عام من خلال عقد البيع بين سلمان العنداري و فايز العنداري حيث تبين أن حدود العقار من الشرق طريق بعرض /41/م وهو ذات الطريق.2 – لم يعترض المطعون ضده على تسجيل الطريق ملك عام أثناء التحديد و التحریر و لم يبرز المستندات خلال 30يوما من اعتراضه مما أوجب رد اعتراضه شكلا و أي وسيلة يقدمها بعد هذه المدة لا يعتد بها و القرار لم يلحظ ذلك .3اعتمد القرار بشهادة شهود رغم تعارض أقوالهم و عدم دقتها و بعضهم غير مقيم في بلدة حبران واهملت أقوال شهود الجهة الطاعنة المستمعين في 8/2/2018و التي أكدت أن الطريق ملك عام بشكل أزلي. والمطعون ضده من أقدم على سدمه بعد أن ثبته القاضي العقاري كملك عام .4 – رغم اعتراضنا على الخبرة فقد اعتبرته ممرا خاصأ برأي شخصي للخبراء و استنادا لأقوال شهود مستمعين أثناء الكشف ما يجعلها خبرة متحيزة و غير واضحة و غير واقعية و بانهيار الخبرة تنهار قيمتها وهي جميعها دفوع موضوعية لم تناقشها الخبرة. في القانونمن حيث أنه دعوى الطاعن بطلب إعادة محاكمة جاءت سندا للقرار 323/1939 تأسيسا على أن محكمة الاستئناف ذهلت عن البت بأسباب مدلی بها بالواقع. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة المستقر کرس مبادئ في هذا المجال بأن الذهول ينصرف إلى الحجج و الأدلة و الدفوع التي ساقها مدعي الإعادة في معرض النظر في النزاع في اللوائح ( الدفوع ) التي يتقدم بها. بحيث أن أثبت تجاهل المحكمة و ذهولها عن البت بها تقرر حينها قبول الدعوى شك. وحيث أن الطاعن کان بموقف المستأنف عليه في الدعوى المتفرعة عنها هذه الدعوى فتقدم بعده دفوع و مطاعن في اللوائح التي تليت في هذه المنازعة ومنها مذكرته في 28/11/2017 مبدية فيها عيوب اعترت الخبرة ومخالفتها للمخطط الطبوغرافي لقرية جبران وقدمت مطاعنا في لوائحها على الشهود المستمعين إن لجهة القرابة الشديدة لشهود المعترض وأبدت طعنا على وجوب اعتمادمحضر اجتماع الفعاليات الشعبية المؤرخ في 31/8/2005 الذي يثبت اعتداء المطعون ضده على الطريق و سدمه كما فند في مذكرته في 20/2/2018 أقوال شهود المستأنف إن من حيث إقامة أحد الشهود خارج سكان المدينة وتناقض الشاهدين الآخرين وغموض شهادتنا.وحيث أنه ثابت تقدم المستأنف عليه بعد قبول استئناف المعترض موضوعأ بطلب إعادة محاكمة معتمد البند الثاني من المادة الأولى من القرار 323لعام 1939 حيث أكد على اعتماد شهود الخصم رغم تعارضها وتناقضها و أن بعضهم غير مقيم في بلدة حبران و أهملت أقوال شهوده كما أبدى مطعنا على تجاهل ما قاله الشهود من أن المطعون ضده قد سدم الطريق عنوة. كما أبدى مطعنا حول دفوعه المتعلقة بالخبرة و عدم واقعیتها و عدم استجابة المحكمة الدفعه حول استبدالها أو هدرها. مما يتوجب معه الرجوع للقرار الاستئنافي الذي وقع عليه الطعن بإعادة المحاكمة و يستقرأ منه أن المحكمة اعتمدت الخبرة التي قدرت أن الطريق الترابي هو طريق خاص بعقارات الجهة المعترضة وبتصرفها الهادئ و العلني والمستمر منذ ثمانية أعوام في حين أن المنازعة وقعت على الطريق منذ أربع أعوام الأمر الذي يقطع بتجاهل المحكمة للدفع الواردعلى الخبرة وعدم اعتمادها المخطط الطبوغرافي و تنظیمي خاصة أن المعول عليهما في تحديد طبيعة الطريق بحسبان أن الطرق العامة الرئيسية والفرعية لا تأخذ رقمأ أو إفراز على صحيفة العقار إنما يشار إليها بإشارات معتمدة لدى دائرة المساحة يصار من خلالها تمييز حدودها وطبيعتها عن الطرق و الملكيات الخاصة و بحسبان أن المخططات سالفة الذكر هي المعيار لبيان طبيعة هذه الطرق و التي تعد حق ارتفاق قانوني لكافة العقارات لا يسري عليها التقادم و المتصرف المكسب و بالتالي لا بد من اعتماد المخططات المثبتة للواقع قبل أعمال التحديد و التحرير و المستمرة في ظله وليس للخبرة اعتماد أقوال الشهود في روايتهم حول التصرف مدة من الزمن. مما يقطع بإغفال المحكمة مناقشة هذا الدفع والبحث فيه لا أن تذهل عنه كما أنها تجاهلت المطاعن التي أثارها الطاعن حول أقوال الشهود وتجاهل شهوده وعدم مناقشة أقوالهم. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت هذا الواقع و اعتبرت أن الطعن يخلو من أسباب الذهول الذي عنته المادة الأولى من القرار 323لعام 1939 وذهبت لاعتباره يتصرف فقط على المبادلة في قناعة المحكمة حول أقوال الشهود و قناعة المحكمة تكون قد خالفت الواقع المطروح و الأصول وجاء قرارها بعيد عن الاستدلال السليم وجدير بالنقض لما سلفلذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه. إعادة الملف لمرجعه أصولا.